تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ربح الأسهم ولم تقصد الاتجار فيها بالبيع فلا تجب عليك الزكاة في قيمة الأسهم، وإنما تجب عليك في ربحها إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول من حين ملكه فتخرج منه ربع العشر، فإن لم يكن لها ربح أو كان لا يصل إلى نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة.

أما إذا كنت قصدت بمساهمتك الاتجار والربح في الأسهم فإنك تزكينها زكاة عروض التجارة، ففي نهاية كل حول تنظرين قيمة الأسهم فتخرجين ربع العشر من قيمتها، سواء ربحت أو لم تربح، وسواء زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت، ما لم تنقص قيمتها عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب، كما هو معلوم.

والله أعلم.

***********************

رقم الفتوى: 27702

عنوان الفتوى: حكم من اشترى أرضا للبناء ثم نوى بها التجارة

تاريخ الفتوى: 08 ذو الحجة 1423/ 10 - 02 - 2003

السؤال

اشترت أمي أرضا منذ عدة أعوام وذلك بغرض بنائها عندما تتوفر النقود، وعندما توفرت النقود اشتريت أنا (ابنها) أرضاً أخرى بمكان أحسن وتركنا الأرض الأولى للبيع حينما يرتفع سعرها فهل عليها زكاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الأرض التي اشترتها أمك لغرض البناء ثم نويتم بعد ذلك بيعها لا زكاة فيها لأن شراءها كان بغرض القنية وليس بغرض الاتجار، قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى ببيعه، ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه. انتهى.

وعلى هذا جماهير الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وخالف في ذلك إسحاق وأحمد في رواية عنه، وانظر الفتوى رقم:

25132.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*****************************

رقم الفتوى: 25132

عنوان الفتوى: شروط وجوب زكاة الأرض

تاريخ الفتوى: 12 رمضان 1423/ 17 - 11 - 2002

السؤال

ذكر لي أحد الزملاء أن زكاة الأرض تدفع بعد بيعها مباشرة حتى وإن لم يحل عليها الحول وحتى وإن لم تكن معروضة للبيع قبلاً وإن لم تكن هناك نية للبيع قبل البيع، فما هو تعليقك بالتفصيل بارك الله فيكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور:

الأول: أن تشترى بنية التجارة

الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.

الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.

فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.

وانظر الفتوى رقم 13618 والفتوى رقم 10347

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*******************************

رقم الفتوى: 13618

عنوان الفتوى: زكاة الأرض المشتراة

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999

السؤال

1 - لدي قطعة أرض وكنت أريد بيعها وأيضا أريد الاحتفاظ بها للزمن قد أبيعها أو أستفيد منها

ومع أني ولله الحمد أحرص على بذل الصدقة في

جميع الأوقات00 فقط أريد أن أبرئ ذمتي من

الزكاة

أرجو الإجابة.

الفتوى

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد تملكت قطعة الأرض بمعاوضة بنية التجارة بها فالواجب أن تزكيها زكاة عروض التجارة أي تقوم على رأس الحول الذي كنت تزكى فيه الثمن الذي اشتريت به إن كان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة كانت مملوكة وقت الشراء ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أما إذا كان ثمنها الذي اشتريت به لا يبلغ النصاب فيبدأ الحول من حين تملكها. وأما إذا كنت قد اشتريت الأرض بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

،، والله اعلى واعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير