وسماع نافع من أم سلمة t الراجح أنه وهم، والصواب أنه لا يصح له سماعٌ منها. فبقيت روايتين: رواية نافع عن صفية عن أم سلمة، ورواية نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. وكلتا الروايتين متصلتين، ولكن ظاهر فعل النسائي أن رجح الثانية، وجعلها مرسلة. وهذا عجيب إذ لا أعلم أين الانقطاع فيه. فالحديث إذاً فيه اضطرابٌ، ولكن رجاله ثقات، ونافع ثقة ثبت يجوز عليه تعدد الأسانيد. لكن يبقى في النفس شيء بسبب ترجيح النسائي، والله أعلم.
وأحسن إسنادٍ لهذا الحديث ما رواه مالك في الموطأ برواية يحيى (2
915): عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي r أنها قالت حين ذُكِر الإزار: «فالمرأة يا رسول الله؟». قال: «ترخيه شبراً». قالت أم سلمة: «إذاً ينكشف عنها!». قال: «فذراعاً لا تزيد عليه». وأخرجه أبو داود من طريق مالك بلفظه. وليس في الحديث ذِكر الرِّجْل، ولعله مرويٌّ بالمعنى، والله أعلم.
وأحسن منه ما رواه النسائي في المجتبى (8
209): عن محمد بن عبد الأعلى عن النضر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: «سئل رسول الله r كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبراً. قالت: إذاً ينكشف عنها! قال: ذراع لا تزيد عليه». وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة كما ترى.
قال شيخ الإسلام في فتاواه (22
114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَهُن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم ... ».
و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ قال الإمام السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10
153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
منقـ ـول
ـ[محمود المدني]ــــــــ[12 - 06 - 08, 09:02 م]ـ
الجمهور على أنهما عورة وخالف في ذلك الأحناف وصوّبه بعض الحنابلة وقال ابن عثيمين إنه هو الأقرب للصواب, وانظري هذه الروابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=4523
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3872.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3010.shtml
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:44 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم والسؤال المطروح هو:
ماهو الراجح عند أهل العلم في صلاة المرأة مكشوفة الرجلين هل عليها شيء أم صلاتها غير صحيحة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:58 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم والسؤال المطروح هو:
ماهو الراجح عند أهل العلم في صلاة المرأة مكشوفة الرجلين هل عليها شيء أم صلاتها غير صحيحة
وجزاكم الله خيرا
مشاركة الأخ محمود المدنيّ، تجد فيها الجواب،
وفّقكم الله.