[مكتوب بمسمى"تجويز مد المسعى أفقيا"]
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:26 ص]ـ
بين يدي ورقات بمسمى"تجويز مد المسعى أفقيا"
انتزعت لكم منها هذا:
إذا كان لماهية الظرفية البينية حد تنتهي إليه أفقيا فلابد أن يكون لها حد تنتهي إليه رأسيا.
فإذا كان الحد الذي تنتهي إليه أفقيا هو عرض الجبلين فالحد الذي تنتهي إليه رأسيا هو رأس الجبلين.
وإذا كان تجاوز رأسيهما لا يخرجه عن مفهوم البينية فكذلك تجاوز أطرافهما لا يخرجه عن مفهوم البينية.
وإذا كان الخروج عن أطرافهما يُصيّر الساعي ساعيا بجانبهما فكذلك الخروج عن قمتيهما يُصيّر الساعي ساعيا فوقهما.
وإن قيل ببقاء صد ق البينية وإن حصل التجاوز لرأسيهما قيل ببقاء صدق البينية وإن حصل التجاوز لأطرافهما.
وإن تصور بقاء الصدق بتصور أخذ خطين متوازيين يمتدان رأسيا من رأس الجبلين فلا يزال الذاهب علوا متحققا فيه مناط البينية ما لم يخرج عن حد الخطين المتوازيين، أمكن أن يتصور مثله في عرض الجبلين بأخذ خطين متوازيين يمتدان أفقيا من طرفي الجبلين فلا يزال الذاهب أفقيا متحققا فيه مناط البنية ما لم يخرج عن حد الخطين المتوازيين.
فإذا كان متعلق الترخص والمنع هو تحصيل مفهوم البينية وانتفاؤها؛ فاعتبار تحققها أفقيا يستلزم اعتبار تحققها رأسيا، والقول بتحققها رأسيا ولو حصل التجاوز لقمتيهما يستلزم القول بتحققها أفقيا ولو حصل التجاوز لأطرافهما.
فبقاء الصدق فيهما أو نفيهما عنهما يجمعهما المدلول اللغوي، وادعاء أن البينية منحصرة أفقيا وغير منحصرة راسيا تحكم.
وذلك لان الظرفية البينية تستدعي طرفين يحققان ماهيتها، بخلاف الظرفية الفوقية والظرفية الأمامية والظرفية الورائية فإن هذه الظروف تستدعي طرفا واحدا يحقق ماهيتها، فلا يزال الشيء فوق الجبل مهما ابتعد عنه، ولا يزال الشيء أمام الجبل مهما ابتعد عنه؛ لأن الانحصار فيهما متحقق من جهة واحدة.
فلو ثبت لزوم الانحصار لغة لم يصلح التفريق بين التجاوز الرأسي والتجاوز الأفقي.
.................................................. ...................
وفي موضع آخر:
قولكم: البينية تستلزم الانحصار والمحدودية بين الشيئين.
أتعنون به المحدودية التامة بحيث لا يخرج شيء من المحدود عن الحد، أم مطلق المحدودية بحث يكون صدق البينية حاصلا ولو بدخول جزء من المحدود في الحد.
الأول: ممنوع.
والثاني مسلم.
وبيانه:
أنه يصدق لغة على الشيء الكبير جدا والموضوع بين شيئين صغيرين أنه بينهما ولو خرجت أطرافه عن حد الشيئين، وهو من ضرورات اللغة.
فإنهم مازالوا يصفون وقوع المدينة بين المدينتين، والدولة بين الدولتين ولا يعنون بذلك الانحصار التام بحيث لو خرج أحد طرفي المدينة عن الحد ارتفعت البينية، ولو بُني بيت بين جبلين بحث لا يخرج طرفاه عن البيتين ثم زيد فيه بحث يخرج عن حد الجبلين فإنه لا يخرج بذلك عن مسمى البينية.
فان قالوا: سلمنا أن هذا البناء المسمى بالمسعى والذي حصلت فيه الزيادة هو بين الصفا والمروة، وأنه يصدق عليه لغة مفهوم البينية، لكن حكم الطواف متعلق بفعل المكلف، لا بالبناء، فالمكلف نفسه إذا خرج عن حد الجبلين لم يكن فعله واقعا بينهما، فالنزاع فيه لا في الأول.
والجواب بطرق:
1 - إذا حصل التسليم بكون المسعى بالزيادة الحاصلة فيه يحقق مفهوم البينية، كان المكلف الدائر فيه دائرا في المكان الذي صدق عليه أنه بين الصفا والمروة فيكون دورانه واقعا بين الصفا والمروة لغة وعرفا.
2 - أن المسعى ظرف والساعي فيه مظروف، وحكم الظرف ينسحب على المظروف لكونه متضمنا فيه.
3 - ...........
وفيه:
وإن سوغ التوسع الرأسي لدليل يقيمه، ولو لم يكن مفهوم البينية متحققا، ساغ مثله في التوسع الأفقي.
وأيضا: هذا يوجب طرح الاعتماد على مفهوم البينية كسند للمنع من التوسع الأفقي، لأنها لما لم تكن متعلقا للمنع في التوسع الرأسي لم تكن متعلقا للمنع في التوسع الأفقي، وإذا لم يطلب حضور الظرفية البينية هناك لم يطلب حضورها هنا.
فإذا كان نصب الدليل الموجب للترخص في التوسع الراسي لا يشترط فيه مصاحبة الظرفية البينية له، كذلك لم يشترط في نصب الدليل الموجب للترخص في التوسع الأفقي .............
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:30 ص]ـ
كلام عجيب غريب
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:20 ص]ـ
لمن هذه الورقات؟
ويا ليتك تنزل هذا البحث كاملا لنطلع عليه