[عندي إشكال في دليل البدء بالشق الأيمن في الغسل فمن يعين؟]
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:02 م]ـ
الحمد لله
الثابت حديثان لعائشة رضي الله عنها:
أولاهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله، ونعله وطهوره
ثانيهما: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ
كلاهما متفق عليه.
والإشكال أن في صفة غسله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما
ليس فيه إلا (أفاض الماء على سائر جسده)
ليس فيهما ذكر لليمين
أما ذكر اليمين فذكرته عائشة رضي الله عنها في الرأس فقط
ولذا بوب البخاري رحمه الله بقوله:
(بَاب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ) وذكر فيه قولها
(كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ)
أما البداءة باليمين ففي كتب الحنابلة رحمهم الله يستدلون بعموم (يحب التيامن)
وهو ما فعله ابن خزيمة رحمه الله فقال: (باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر)
وذكر أول حديثين في هذه المشاركة.
وموطن الإشكال عندي أن الوصف للغسل ليس فيه ذكر للتيامن إلا في الرأس
ثانيا: ألا يصلح قول عائشة الموقوف دليلا للتيامن في سائر البدن؟ لكن البخاري بوب عليه في الرأس!
هل هناك شيء في الباب يفيد
فهل من مساعدة حفظكم الله
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:40 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[16 - 06 - 08, 04:11 م]ـ
لا يوجد دليل ينص على البدء بشق البدن الأيمن في الغسل, أما الرأس فنعم كما ذكرت, وهناك من يستدل بحديث:"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" ولا يخفى ما يعترض هذا الدليل!! والله أعلم,,,
ـ[النحووي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوب البخاري رحمة الله عليه في كتاب الوضوء (31) باب التيمن في الوضوء والغسل، وذكر حديث أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها))
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 270) وفي الحدبث استحباب البداءة بشق بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسلوالحلق ........... وبالشق الأيمن في الغسل.ا. هـ
وقال ابن رجب في فتح الباري في بَابُ من بَدأ بِشِق رأسِهِ الأيمَنِ في الْغُسْلِ:
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، فليس فيهِ حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب التيمن في طهوره.
ومن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل ابنته لما ماتت -: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)). والله - سبحانه وتعالى - أعلم ا. هـ
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:30 م]ـ
بارك الله فيكما
أحسنت النقل أخي النحوي فقد أفادني
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[17 - 06 - 08, 01:29 م]ـ
ما وجه الإعتراض أخي عبد الكريم فقد خفي علي
إلا أن يكون أن هذا ليس فيه رفع حدث وإنما قدمت الميامن تشريفاً؟
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:53 ص]ـ
وجه الإعتراض يا أبا ندى أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتيامن في الحديثين هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يتيامن كما ثبت ذلك, ثم إن الغسل في حديث أسماء غسل جنازة, والغسل الذي تسأل عنه غسل جنابة, والقياس مع الفارق كما هو معلوم, وأيضاً فقد يقال بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأن يميامنها" أي ميامن أعضاء الوضوء عند توضئتها قبل الغسل, والله أعلم,,,,
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[22 - 06 - 08, 11:55 ص]ـ
990 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عن اغتسال عبد الله بن عمر من الجنابة قال: كان يفرغ على يديه فيغسلهما، ثم يغرف بيده اليمنى فيصب على فرجه فيغسله بيده الشمال،
فإذا فرغ من غسل فرجه غسل الشمال ثم مضمض، واستنثر ونضح في عينيه،
ثم بدأ بوجهه فغسله، ثم برأسه، ثم بيده اليمنى، ثم بالشمال،
ثم غرف بيديه كلتيهما على سائر جسده بعد فغسله
قال: ولم يكن عبد الله ابن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة فأما الوضوء للصلاة فلا.