تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اراد السفر بعد العصر هل يجوز ان يؤخر الظهر ليجمعه مع العصر؟]

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 02:06 ص]ـ

السلام عليكم

شخص اراد السفر بعد العصر هل يجوز ان يؤخر الظهر ليجمعه مع العصر؟

وهل يقصره؟

او نام عن الظهر هل يجوز ان يقصره في سفره مع العصر؟


بعض الناس يصلي العشاء ركعتين خلف من يصلي المغرب بحيث ان الامام اذا قام للركعة الثالثة سلم هو وخرج هل يجوز عمله؟

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 02:42 ص]ـ
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل الزوال (الظهر) أخر صلاة الظهر إلى أن يجمعها مع العصر ,وإن سافر بعد الزوال قدم العصر لوقت الظهر هذه هي السنة, وأما القصر فكان يفعله إذا جد به السير ,ولم يكن يقصر وهو مقيم.

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 05:25 ص]ـ
جزاك الله خير ولكن قبل الزوال وبعد الزوال كله وقت للظهر
انا اقصد بعد خروج وقت الظهر
شخص اراد السفر بعد العصر هل يجوز ان يؤخر الظهر ليجمعه مع العصر؟
وهل يقصره؟
او نام عن الظهر هل يجوز ان يقصره في سفره مع العصر؟

بعض الناس يصلي العشاء ركعتين خلف من يصلي المغرب بحيث ان الامام اذا قام للركعة الثالثة سلم هو وخرج هل يجوز عمله؟

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 05:53 ص]ـ
إذا كان إنما نوى السفر بعد خروج وقت الظهر وكان لم يصلها بعد الى أن دخل وقت العصر ,فقد أثم بإخراجها عن وقتها
ووجب في حقه صلاتها قضاء ثم يصلي العصر بعدها ,وحتى لو سافر فإنه يصلي الظهر قضاء أربعا لأنها وجبت عليه في الذمة أربعا ثم يصلي العصر قصرا لأنه وجبت عليه قصرا لأجل سفره.
وأما أن يدخل ليصلي العشاء بنية القصر مع إمام يصلي المغرب ,ثم يسلم فهذا فيه مخالفتان
مخالفته لإمامه في نية الفريضة وهذا معارض لوجوب المتابعة, وتجب عليه الاعادة عند مالك
ومخالفته لإمامه بتسليمه قبله وهذا لا يجوز بحال للمأموم ,ويجوز للامام أن يسلم إذا كان مسافرا ثم يخبر من كان خلفه من المقيمين بقوله (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) كما وردت به السنة وأما المأموم فلا ينصرف جتى يسلم الامام.
*والأصل أنه لو صلى المسافر خلف إمام مقيم أن يتم صلاته ولا يقصر إلا إذا صلى فذا (بمفرده) أو صلى خلف من يقصر الصلاة.
وما ذكرته أخي كثير من الناس يفعله ولا دليل عليه ولم يقل به إمام معتمد ,وبعضهم يعكس الصورة فيقول اذا صلى المأموم المغرب خلف إمام يصلي العشاء فإنه إذا صلى الثالثة جلس وانتظر جالسا حتى يكمل الامام الرابعة ويسلم معه وهذا لادليل عليه وهو مخالف للمتابعة, والاصل ان يصلي المغرب ثم يلتحق بامامه في العشاء فما ادرك صلى وما فاته اتمه.

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:09 ص]ـ
هذه افتى فيها ابن عثيمين رحمه الله بس الصورة التي ذكرتها انا فما ادري الحكم هل افتى بها احد؟

وفي المسألة الاولى حسب ما فهمت من كلامك ان العبرة بالنية يعني لو نويت من الظهر ان اسافر العصر فيحوز لي ان أؤخر الظهر واجمعه مع العصر وليست العبرة باْنشاء السفر؟ اليس كذلك؟

وجزاك الله خير على التوضيح

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:17 ص]ـ
نعم هذا صحيح فالاصل في جواز الجمع النية وعقد العزم على السفر (ويمثلون له بشد الراحلة وتهيأة الزاد) وفي وقتنا لك أن تمثل لعقد العزم بتحضير الحقيبة (الشنطة) وقطع التذكرة ونحوها.

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:26 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:32 ص]ـ
وإياكم أجمعين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير