وذلك أن الدول الأعضاء ملتزمة بجميع بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية (التريبس) وأن التساهل في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق القراصنة يعني خرق هذه البنود مما يجعل الدول التي لا تلتزم بهذه البنود عرضة للعقوبات المنصوص عليها في بنود الاتفاقية.
(5) سقوط بعض الملفات من الأقراص المنسوخة بالإضافة إلى عمرها القصير ().
وذلك لأن الأقراص المنسوخة لا تكون في الغالب على قدر عال من الجودة التي توازي بها النسخة الأصلية مما يؤدي إلى سقوط بعض الملفات وقصر عمر الأقراص المنسوخة.
(6) تكلف الشركات المنتجة خسائر فادحة وربما أدى إلى إغلاقها مغادرتها الأسواق ().
لأنه من البديهي عندما تكون هذه النسخ الأصلية التي قد كلفت الشركة المنتجة من الأموال والجهود الشي الكثير بأيدي العابثين والطفيليين فأن نسخها لا يكلفهم سوى ريالات معدودة يجرون من ورائها أرباحاً طائلة وثروات هائلة وذلك على حساب الشركة المنتجة والتي لا تكاد أن تسترد رأس مالها فضلا عن أن تجني أرباحاً.
ويكمن أن نضيف إلى ما سبق:
(7) التعرض للعقوبات التي نص عليها النظام بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
(8) انقطاع البرامج المفيدة عن الأسواق وذلك بسبب توقف الشركات عن إنتاج هذه البرامج لكثرة تهافت المشترين على الأقراص المنسوخة مما يضر بالمحتاجين إلى هذه البرامج.
(9) انتشار بعض الفيروسات في الأجهزة وذلك لأن بعض الشركات تجعل لحمآية برامجها وجود فيروس ينشط عند نسخ القرص في الجهاز وبالتالي تنتقل عدوى هذه الفيروسات بين الأجهزة.
(10) تكبيد الاقتصاد الوطني أموالاً طائلة وذلك من خلال ما تنفق الدولة في توعية الناس حول خطورة النسخ غير المشروع وترويجه، ومن خلال الجولات التفتيشية، ومتابعة وملاحظة مخالفي الأنظمة وتطبيق العقوبات عليهم.
وقد جاء ذلك صريحا في فتوى اللجنة الدائمة حيث جاء فيها:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ………… .. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/ 5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا … .. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم) () ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) () ولقوله علية الصلاة والسلام (من سبق إلى مباح فهو أحق به) () سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم ().
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 02 - 03, 07:38 م]ـ
قولك:
أقول: هذا التحريم ليس من القطعيات بأي شكل. بل المسألة فيها خلاف. وهناك من العلماء من يرى أن هذا جائز وأنه لا يصح فرض شروط على المشتري في تصرفه في البضاعة. بل منهم من يقوم بنفسه بعملية النسخ!
قولك:
أقول: أكثر دولة تنسخ البرامج هي إسرائيل! فهل سمعت بعقوبات ضدها؟
قولك: .
أقول: وهل يزعجك كثيراً أن تخسر الشركات الكافرة هذه؟ مع العلم أن غالب الشركات الكبرى يملكها ويسيطر عليها اليهود. ولذلك تجدها تقوم بترعات ضخمة لإسرائيل. عدا عن فروع الشركة التي تفتح هناك.
¥