ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 06:30 ص]ـ
الأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام،
القاعدة صحيحة، والدليل قد قام على أن البيرة (الخالية من الكحول بزعم الشركة) فيها نسبة قليلة من الغول، وهي تكفي للسكر إذا شرب المرء كمية تعادل "الفرق".
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي من طريق أبي عثمان الأنصاري (عمرو بن سالم، ثقة)، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عمته عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام. ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام».
وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
الفرْق أو الفَرَق هو إناء كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه يأخذ ستة عَشَرَ رطلاً. وفي النهاية في غريب الأثر: الفَرَق بالتحريك: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا وهي اثنا عشر مُدّاً أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط والقِسْط: نصف صاع فأمّا الفَرْق بالسكون فمائةٌ وعشرون رِطْلا.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 12:11 م]ـ
الشيخ محمد الأمين وفقه الله
هل معنى ذلك لو كانت نسبة السكر قليلة جداً وتبلغ 0,004 ولو شرب الإنسان ملء ما يستطيع في يوم كامل لم يسكر فهو يدخل في الشراب المحرم؟ يعني ما ضابط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أسكر كثيره)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:26 م]ـ
ثمت مأخذ آخر لتحريم البيرة الخالية من الكحول وهو أنها كان فيها كحول تم سحبه_ كما يقرر ذلك المختصون _ فيكون حكمها حكم الخمر إذا خللت
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:29 م]ـ
إعادة تلخيص للأرقام الواردة في البحث، وطبعا هذا لا يغني عن الاستماع للبحث:
الصاع = 3.1 لتر
الفَرَق = ثلاثة آصُع = 9.3 لتر
نسبة الغَوْل في "البيرة بدون كحول" = أربعة بالألف = %.4 أو 0.004 (بالأرقام العربية) أو 0,004 (بالأرقام الهندية)
اللتر من الماء =1 كغ = 1000 غ
كمية الغول في الفرق من البيرة = 4 * 9.3 = 37 غ
هل هذه نسبة تكفي للسكر أم لا؟ حسب الطب الفرنسي فإن وجود غول بنسبة 0.8 في لتر الدم = السكر، ويتعرض سائق السيارة للعقوبات، و وجود هذه النسبة يتسببها شرب 6 غ فقط من الغول الخالص.
النتيجة: نسبة الغول في فرَق من "البيرة بدون كحول" = 37 غ بينما يكفي 6 غ للتسبب بالسكر
فإن قيل أن من غير المعقول أن يشرب أحد 9.3 لتر، والجواب في الحديث: "ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام" وطالما أن شرب 9.3 لتر يسبب السكر، فشرب ولو نقطة حرام.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:40 م]ـ
وبالحساب العكسي يظهر أنه ليكون الشراب حلالاً، فيجب أن تكون نسبة الغول فيه أقل من 0.000645161
أي 0.0645% وهي نسبة بالغة الصغر.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[18 - 06 - 08, 08:59 م]ـ
يقول المختصون أن الخبز والزبادي يحتويان على نسبة من الكحول تتراوح مابين (0.001 و 0.005)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 09:26 م]ـ
أين المصدر؟
ـ[ابن المنير]ــــــــ[19 - 06 - 08, 04:12 م]ـ
من المصادر انظر مثلاً
http://www.bdr130.net/vb/t228537.html
http://www.alhadeeqa.com/vb/showthread.php?p=8506
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 06 - 08, 09:36 م]ـ
المنتديات ليست مصدراً موثوقاً للمعلومات ...
ـ[عبدالملك]ــــــــ[20 - 06 - 08, 12:06 ص]ـ
بصراحة كلام الشيخ أسامة الرفاعي لي اعتراض عليه:
كان الأولى من الشيخ أسامة الرفاعي أن يفصل أنواع البيرة:
هناك بيرة تباع في دول الشام كلبنان وسوريا وغيرهما يقال لها بيرة وهي تحتوي نسبة غير قليلة من المسكر فهي مسكرة كالجعة التي في الغرب تسمى بيرة ولكنها مسكرة.
وهناك بيرة لا يوجد فيها مسكر كالتي تباع في السعودية والخليج مثل موسي وبربيكان ونحوها فهذه لا يوجد فيها مسكر اطلاقا وهي شراب الشعير
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 08, 04:05 ص]ـ
هو يتكلم عن مشروب يباع في سوريا تحت اسم "بيرة بدون كحول" هكذا جاء في الشريط، وطبعاً تبين بعد التحليل أن زعم الشركة البائعة غير صحيح.
أما مسوي وبربيكان وغيرها فتحتاج لفحص مخبري حتى نعلم نسبة المسكر الذي فيها
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 08, 05:21 ص]ـ
وأرجو أن لا يكون هذا البحث نهاية المطاف بل يكون البداية فقط، فعلى علماء كل بلد الاهتمام بهذا الأمر وتحليل المشروبات التي تدخل لبلدهم، والقيام بنفس التجربة، وهي سهلة إن شاء الله.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[20 - 06 - 08, 03:49 م]ـ
قال الطيبي: (الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد).انتهى.
ويدل على صحة ما ذكره الطيبى ثلاثة أمور:
أولها: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
وثانيها: لو كان المقصود التحديد لجاز شرب ما كان أقل من ملء الكف.
وثالثها:أنه لا يتصور أن إنساناً يستطيع أن يتناول فرقاً في وقت واحد.
فالعبرة بما أسكر كثيره شرباً لا تحليلاً لأن التحليل لم يكن موجوداً وقت الخطاب فلا يحمل الخطاب عليه والعبرة بالسكر في المصطلح الشرعي وليس في مصطلح القانون الفرنسي أو الأمريكي.
¥