تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم جمع الصلاتين لأجل "الغبار الشديد"! .. الذي تلحق منه مضرة!! تفضل]

ـ[عبدالملك]ــــــــ[19 - 06 - 08, 01:59 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

سأطرح هذا الموضوع للنقاش نظرا لكثرة الفتيا والسؤال عنه هذه الأيام ولاختلاف الآراء فيه

الظروف الجوية في دول الخليج العربي تغيرت هذا العام وطرأ على الجو مالا يعرفه أو يشاهده الناس من قبل ألا وهو:

الغبار الشديد الذي تكاد الرؤية تنعدم أو قد تنعدم معه وثبت طبا ضرره قطعا على صحة الانسان.

ماذا يقول السادة العلماء في حكم الجمع بين الصلاتين لأجل الغبار الشديد؟

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

الثاني:

قوله: «ووحل» الوحل: الزلق والطين؛ فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع، وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين، يشق على الناس أن يمشوا عليه.

وعلم من قوله: بين العشائين أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب وهو المذهب. والراجح أنه جائز لهذه الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه.

الثالث:

قوله: «وريح شديدة باردة» اشترط المؤلف شرطين للريح:

1 ـ أن تكون شديدة.

2 ـ وأن تكون باردة.

وظاهر كلامه: أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضاً.

فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟

فالجواب على ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، ولو كانت باردة، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس.

فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا: لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع.

فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشائين.

قلنا: الدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «جمع بين العشائين في ليلة مطيرة» [(568)] ولكن هذا الحديث فيه نظر، والذي رواه النجاد، وليس البخاري كما في بعض نسخ الروض.

وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة، ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار، كما يجوز الجمع بين العشائين، والعلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع.

فأسباب الجمع هي: السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين، وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة، ويجوز الجمع أيضاً للإِنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيداً عنه، ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة، حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة.

المصدر:

المكتبة المقروءة: الفقه: الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الرابع

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18060.shtml

الموضوع له بقية ...

وانتظر أقلامكم ومشاركاتكم ...

ـ[عبدالملك]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:01 م]ـ

الإخوة المشرفون

الإخوة الأعضاء

كل باسمه

يشرفني الانضمام لأسرة المنتدى وارجو الله ان استفيد من أقلام العلماء وطلبة العلم في هذا الصرح الشامخ

واعتذر إن كنت كتبت الموضوع قبل السلام عليكم شكر الله لكم جميعا

ـ[عبدالملك]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:59 م]ـ

المشرف الكريم

أرجو نقل الموضوع الى المنتدى الشرعي العام

لأنني وضعت الموضوع هنا خطأ

أرجو قبول اعتذراي وشكرا

ـ[زاحم الشمري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 04:55 م]ـ

بارك الله فيك ... نقل موفق

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 02 - 09, 11:58 ص]ـ

بارك الله فيك ورحم الله الشيخ رحمة واسعة.

من باب المذاكرة

ينبغي أن يقال في هذا المقام:

«المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الجماعة»؛ لأن الجماعة عند أكثر العلماء دون الوقت الذي هو شرط، فهي إما واجبة، أو فرض كفاية، أو سنة، وشذ قول من جعلها شرطا وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولرأيه هذا جعل الجماعة في الجمع للغذر أفضل من الانفراد في الوقت.

وقد جاء نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان في يوم المطر ونحوه يأمر المنادي أن يقول: «الصلاة في الرحال». من الصحيحين.

ومن جهة النظر:

فإخراجه في الغبار الشديد أو المطر = يتضمن إلحاق المشقة على المكلف؛ إذ إنه يتعرض لذلك، وربما كان وقت الثانية سالما من وجود المشقة.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير