[الزكاة على المال المقروض]
ـ[ taleb-ilm] ــــــــ[20 - 06 - 08, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرضت شخصا مبلغا ارجعه لي بعد 3 سنوات فهل يدخل هذا المبلغ المقروض في ما يجب ان يزكى عليه طيلة هذه المدة
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا أنظر هذه الفتوى:
رقم الفتوى: 7368
عنوان الفتوى: الأحوال التي يزكي فيها الدائن أو المدين
تاريخ الفتوى: 01 محرم 1422/ 26 - 03 - 2001
السؤال
إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن.
وأما المدين فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،، وتفصيلها على حالتك:
إذا كان هذا الشخص الذى أقرضته، يمكنه رد هذه الدين فى اى وقت من هذه السنوات الثلاث، فعليك اخراج الزكاة عن كل سنة (اذا بلغ نصابا بنفسه، او اذا ضممت اليه بقية مالك)
،، واما اذا كان هذا الشخص قد ماطلك طيلة هذه السنين، او انه كان معسرا لايملك مايرده لك، فعليك تزكية المبلغ حين تقبضه لمرة واحده فقط.
والله اعلى واعلم
ـ[ taleb-ilm] ــــــــ[23 - 06 - 08, 12:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا