تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ردي على الشيخ د. القرضاوي بخصوص بناء الكنائس]

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[20 - 06 - 08, 03:05 ص]ـ

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله ...

قرأتُ ما نشره ملحق " الدين والحياة " (الخميس 17 جمادى الأولى 1429هـ - العدد 2531)، وتداول الخبر بعض المواقع على الشبكة منها موقع " مفكرة الإسلام " http://www.islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html (http://www.islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html) بخصوص فتوى الشيخ د. يوسف القرضاوي – حفظه الله – عن حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، ومشاركة المسلمين في ذلك، والتي نُشرت في موقعه بناء على سؤال ورد إليه.

وكان جوابه – عفا الله عنه – بتجويز ذلك ولكن بشرطين:

الأول: إذا كان للنصارى حاجة حقيقة لذلك!.

الثاني: إذا أذن ولي الأمر بذلك!.

ثم ذكر أن من حق ولي الأمر السماح بذلك بناء على فقه السياسية الشرعية، والحقيقة أن السياسية الشرعية تقتضي عكس ذلك تماما، فيجب على ولاة الأمر أن لا يمكنوا من بناء الكنائس والبيع في بلاد المسلمين، لأنه مع التوسع في بناء الكنائس مستقبلا، وتكاثر النصارى في بلاد المسلمين، ينطمس معلم الإسلام، ويعلو صوت جرس الكنيسة على أذان التوحيد، بل ربما يحتلها النصارى عند تكاثرهم وتمكنهم من الدولة مع ضعف المسلمين والضغط عليها من المؤسسات الغربية وبدعوى تقرير حق المصير، فتتحول بلاد المسلمين من أيديهم إلى أيدي أولئك النصارى، وخير دليل على ذلك في الماضي البعيد بلاد الأندلس " أسبانيا " الآن، وفي السنوات الأخيرة انفصال سنغافورة عن ماليزيا عندما تحكم الصينيون الكفار في مفاصل الدولة الاقتصادية، وأصبحت لهم الشوكة وقوة فانقلبوا على ماليزيا وطالبوا بالاستقلال ونُفذ لهم تحت مسمى " حق تقرير المصير "، وجزر الملوك في اندونيسا عندما عمل النصارى فيها عملهم أيضا تحت مسمى " تقرير المصير ".

ثم ختم د. القرضاوي: داعيا ولي الأمر في الوقت نفسه إلى الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين في هذا الشأن “حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه!، وهنا تناقض عجيب.

وجوز د. القرضاوي بناء الكنائس بناءً على قولٍ لأبي حنيفة النعمان يجيز فيه بناء الكنائس في بلاد المسلمين.

وسألخص الرد في النقاط التالية:

أولا: حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين عامة:

إن مسألة بناء الكنائس في بلاد المسلمين من المسائل الخطيرة التي لم تترك دون بيان وتفصيل من علماء الإسلام، ومنع بناء الكنائس في بلاد الإسلام يحفظ هوية المجتمع المسلم وكيانه إلى جانب الخطر العقدي فإن استحداث بناء الكنائس إقرار بالكفر في ديار المسلمين.

ومن أفضل من فصل في المسألة وأبانها حق البيان العلامة ابن القيم – رحمه الله – في كتابه الرائع " أحكام أهل الذمة "، فقد أتى على تفصيلها بتقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة من جهة الكنائس إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة، فقد قال عنها الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأدلة على التحريم: " وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق.

ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك؟! ".ا. هـ.

الثاني: بلاد المشركين التي فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس.

الثالث: بلاد المشركين التي فتحت صُلحا، فهذه ذكر الإمام ابن القيم تفصيلا يُرجع إليه في موطنه.

والذي يهمنا من هذه الأقسام القسم الأول، فبلاد المسلمين لا يجوز أن يحدث فيها كنيسة ولا بيعة ولا أي شعار من شعائر كفرهم، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، كما سيأتي.

ثانيا: الرد على استدلال الشيخ القرضاوي برأي أبي حنيفة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير