تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا قال الرجل لزوجنه علي الحرام]

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:33 م]ـ

السلن عليكم أخواني في الله:

إذا قال الرجل لزوجته (علي الحرام إن كذا ففعلت فمعلوم أن كثيرا من أهل العلم بقولون إن نوى الطلاق حصل الطلاق ولإن نوى التهديد يكفر كفارة يمين

الشؤال كيف تنعفد هذه اليمين وهي ليست بالله ولا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:44 ص]ـ

هل من مجيب وله الاجر فأنه شؤال مشكل حقا مع كثرت السائلين عنه

ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[26 - 06 - 08, 11:47 ص]ـ

سمعت شيخي بالأمس يذكر أن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لا يوقع الطلاق بذلك اليمين.

ـ[أبو السها]ــــــــ[26 - 06 - 08, 02:15 م]ـ

إذا قال لزوجته: أنت علي حرام

إذا قال الزوج لزوجته: أنت علي حرام، فهل يكون هذا طلاقاً؟

صفحة جديدة 1

الحمد لله

تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من حكم بأنه ظهار، ومنهم من حكم بأنه طلاق.

ولعل أرجح الأقوال: أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه.

وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

ويدل على ذلك: أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إن قال قائل: ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة (يعني: الطلاق والظهار واليمين)؟ قلنا: الفرق بينهم:

الحال الأولى: في اليمين هو ما نوى التحريم، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام، هذا معلق. فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك.

وكذلك: أنت علي حرام، قصده أن يمتنع من زوجته، فنقول: هذا يمين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ... ) إلى أن قال: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) وقوله: (مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) "ما" اسم موصول يفيد العموم، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس، فحكم هذا حكم اليمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهي يمين يكفرها. والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر.

والحالة الثانية: أنه يريد به الطلاق، فينوي بقوله أنت علي حرام، يعني: يريد أن يفارقها بهذا اللفظ. فهذا طلاق، لأنه صالح للفراق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

الحالة الثالثة: أن يريد به الظهار، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه، فهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار. وقال بعض العلماء: إنه يكون ظهارا؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ليس معناه إلا أنت حرام، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه، لأنه أشد ما يكون حراما عليه، فهذا يكون ظهارا) انتهى من "الشرح الممتع" (5/ 476).

وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب، وضرورة الحذر من إطلاقها، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ، من أن ينحل وينهار.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

تنبيه: كان الأولى بك- أخي أبا أنس- أن يكون سؤالك في المنتدى الشرعي فهو ألصق به

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 06:52 م]ـ

جزاك الله خيرا أبا السها السؤال ليس عن الحكم السؤال هو كيف نقول أنه في حكم اليمين إذا نوى اليمين وليست هذه اليمين باسم من أسماء الله ولا صفة من صفاته

هذا موضع الاشكال

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[29 - 06 - 08, 01:06 م]ـ

أخي الحبيب و هل هذه صيغة قسم؟ و القسم لا يكون إلا بالواو أو الباء أو التاء

الواضح أنها صيغة نذر لا يمين فكأنه قال يلزمنى كذا.

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:35 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير