[تحقيق موقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأسهم المختلطة.]
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 06 - 08, 07:22 ص]ـ
المشايخ الفضلاء /
سبق أن كُتب هذا الموضوع في موضوعات مختلفة، وكانت هذه المشاركة تدرج في أثنائه، وقد تخفى على البعض ولا يقرأها، ولأهميتها؛ أفردتها في موضوع مستقل، ولعل الله أن ينفع بها:
قال الشيخ صالح بن مقبل العصيمي وفقه الله في كتابه:
" الأسهم المختلطة "
المبحث الخامس
موقف الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (من الأسهم المختلطة *)
حيث كثر السؤال عن موقفه من هذه الأسهم نظراً لقدره وعلمه وإمامته. ولقد نقل بعضهم – وفقنا الله وإياهم إلى الحق والخير والصواب – عنه القول بالجواز؛ ولكني وجدت له عدة فتاوى تنص على التحريم، وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، بل إنها أوضح من الفتوى التي قد فُهم منها الجواز.
ومن هذه الفتاوى:
الفتوى الأولى:
سئل – رحمه الله – عمن يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها، لكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها.
فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟.
الجواب:
(لابد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها، فإذا كانت أسهم بنوك، فهي محرمة مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل، إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام.
ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس بربوي، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتدفع الربا، فتكون عندئذٍ آكلة للربا وموكلة له، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم (آكل الربا وموكله).
فإذا علم المساهم أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت، وقبض الربح وعلم مقدار النسبة الربوية، فعليه إخراجها تخلصاً منها، وإذا لم يعلم مقدار النسبة فعليه أن يتصدق بنصف الربح احتياطاً لا له ولا عليه.
فهذه هي القاعدة في المساهمات، وهي تتلخص فيما يأتي:
أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.
ثانياً: المساهمة في غيرها، الأصل فيها الحل، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي أعطيته، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح.
هذه هي خلاصة القول في المساهمات.
أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع الأسعار، فهذا لا بأس به، لأنه يريد الاتجار بالسهم). انتهى. لقاء الباب المفتوح 1/ 58 - 59.
ففي هذه الفتوى أكد الشيخ – رحمه الله – على تحريم المساهمة في الشركات المحرمة ولو كان إنشاؤها لغرض مباح، وأكد أن مجرد تعامل الشركة مع البنوك معاملة محرمة فهذا كافٍ لجعل أسهم هذه الشركة حرام، كما أكد في الشق الآخر على جواز المضاربة في الشركات ولو لم يقصد الاستثمار مع مراعاة الابتعاد عن المحرمات.
الفتوى الثانية:
وسئل – رحمه الله -: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ وهل تجوز المتاجرة فيها؟.
الجواب:
لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؛ لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا، فإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا، وتوزع أرباح الربا على المساهمين، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم قُدمت لك الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الأرباح الحلال، وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها، وإن كنت لا تعلم بذلك، فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). انتهى. فتاوى إسلامية.جمع وترتيب محمد المسند 2/ 263.
وهنا أكد الشيخ أن مجرد معرفة أن هذه الشركة تتعامل بالربا يحرم التعامل معها، بل ولابد عنده من فك الاشتراك، فإذا عجزت فأخرج النسبة المحرمة، وهنا أوجب الشيخ الخروج من هذه المساهمات، والخروج الآن سهل، لأن البيع والشراء متوفر عبر شاشات التداول.
الفتوى الثالثة:
¥