[سؤال عن الصلاة]
ـ[النذير1]ــــــــ[26 - 06 - 08, 08:04 م]ـ
رجل مسافر مع جماعة لم يصل الظهر والعصر معهم، ثم أراد الجماعة أن يصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم مع قصر العشاء، فاستفتاهم الرجل فنصحه أحدهم أن يصلي الظهر والعصر أولا جمعا وقصرا ثم يلحق بالجماعة في صلاة المغرب، وأخبره آخر أن يصلى مع الجماعة الذين يصلون المغرب والعشاء ثم يقضي الظهر والعصر بعد العشاء فما الرأي الأرجح، مع الدليل وأقوال الفقهاء إن تيسر ذلك، وجزاكم الله خيرا
ـ[النذير1]ــــــــ[27 - 06 - 08, 10:17 م]ـ
للرفع، رفع الله قدر من أجاب ومن دل على الإجابة ومن لم يجب
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 08:07 م]ـ
للرفع، رفع الله قدر من أجاب ومن دل على الإجابة ومن لم يجب
إذا كان الجميع سواء في شمول الدعاء،فلم بتعنى احدنا جوابك يا نذير؟ لكن "ما عليهش" لن أحجر واسعا. وأقول:
قد اختلف العلماء في الفائتة يذكرها الرجل قبل ان يدخل في الحاضرة أو بعد احرامه بها. فأجمعوا على انه يقضي الفائتة إذاذكرها قبل احرامه بالحاضرة،لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ـ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وفي لفظ "فذلك وقتها "ولفعله عليه الصلاة والسلام ذلك يوم الخندق،حيث صلى العصر ثم المغرب و ذلك بعد ان دخل وقت المعرب.
أما من أحرم بالحاضرة ثم ذكر صلاة فائتة فإنه يستمر في أدائه عند الشافعي وأحمد، فإذا فرغ منها قضى الفائتة ثم اعاد الحاضرة عند احمد وقال الشافعي يقضي الفائتة فقط.
وأما الامامان مالك والنعمان فإنهما يذهبان الى أن من ذكر فائتة في صلاة حاضرة بطلت تلك الصلاة، وهل يخرج منها بسلام ام بغير سلام؟ خلاف.
وعليه فإنه يتعين على هؤلاء الذين فاتتهم صلاة العصر وقد دخل وقت المغرب، أن يصلوا العصر جماعة ثم يصلوا المغرب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله تعالى
ـ[ابوطلال]ــــــــ[29 - 06 - 08, 03:24 م]ـ
أذكر أن الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ حفظه الله سئل عمن فاتته المغرب وأدرك قوما يصلون العشاء أن له أن يصلي معهم بنية المغرب، ثم يقضي العشاء، وقد تقاس هذه على هذه، أي يصلي مع القوم اللذين أدركهم بنية الظهر أو العصر ويقضي ما بعدها