تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوطلال]ــــــــ[29 - 06 - 08, 02:57 م]ـ

جزيتم ووقيتم وكفيتم

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 07 - 08, 06:59 ص]ـ

جزيتم ووقيتم وكفيتم

جزاك الله خيرا على الدعاء الطيب أخي الفاضل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا موضوع كتبه الشيخ الفاضل المسيطير، رأيت أن أنقله هنا للفائدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقيق موقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأسهم المختلطة.

المشايخ الفضلاء /

سبق أن كُتب هذا الموضوع فيموضوعات مختلفة، وكانت هذه المشاركة تدرج في أثنائه، وقد تخفى على البعض ولايقرأها، ولأهميتها؛ أفردتها في موضوع مستقل، ولعل الله أن ينفع بها:

قال الشيخ صالح بن مقبل العصيمي وفقه اللهفي كتابه:

" الأسهم المختلطة "

المبحثالخامس

موقف الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (منالأسهم المختلطة *)

حيث كثر السؤال عن موقفه من هذه الأسهمنظراً لقدره وعلمه وإمامته. ولقد نقل بعضهم – وفقنا الله وإياهم إلى الحق والخيروالصواب – عنه القول بالجواز؛ولكني وجدت له عدة فتاوى تنص علىالتحريم، وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، بل إنها أوضح من الفتوى التي قدفُهم منها الجواز.

ومن هذه الفتاوى:

الفتوى الأولى:

سئل – رحمه الله – عمن يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها، لكنه يساهم قبلالتخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها.

فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟.

الجواب:

(لابد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها، فإذاكانت أسهم بنوك، فهي محرمة مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها منالمساهمات فالأصل الحل، إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام.

ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليسبربوي، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوكوتدفع الربا، فتكون عندئذٍ آكلة للربا وموكلة له، وقد لعن النبي صلى اللهعليه وسلم (آكل الربا وموكله).

فإذا علم المساهم أن الشركة تتعامل معالبنوك هذه المعاملة التي وصفت، وقبض الربح وعلم مقدار النسبة الربوية، فعليهإخراجها تخلصاً منها، وإذا لم يعلم مقدار النسبة فعليه أن يتصدق بنصف الربحاحتياطاً لا له ولا عليه.

فهذه هي القاعدة في المساهمات، وهي تتلخصفيما يأتي:

أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.

ثانياً: المساهمة في غيرها، الأصل فيها الحل،إلا إذا علمت أنها تتعاملمع البنوك معاملة ربوية، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإذا كنتقد تورطتفأخرج نسبة الربا من الربح الذي أعطيته، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصفالربح.

هذه هي خلاصة القول في المساهمات.

أما كون الإنسان يساهمقبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع الأسعار، فهذا لا بأس به، لأنه يريد الاتجاربالسهم). انتهى. لقاء الباب المفتوح 1/ 58 - 59.

ففي هذهالفتوى أكد الشيخ – رحمه الله – على تحريم المساهمة في الشركات المحرمة ولو كانإنشاؤها لغرض مباح، وأكد أن مجرد تعامل الشركة مع البنوك معاملة محرمة فهذا كافٍلجعل أسهم هذه الشركة حرام، كما أكد في الشق الآخر على جواز المضاربة في الشركاتولو لم يقصد الاستثمار مع مراعاة الابتعاد عن المحرمات.

الفتوى الثانية:

وسئل – رحمه الله -: ما الحكمالشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ وهل تجوز المتاجرة فيها؟.

الجواب:

لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؛ لأن الشركاتالموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا،فإذا علمت أن هذهالشركة تتعامل بالربا، وتوزع أرباح الربا على المساهمين، فإنه لا يجوز الاشتراكفيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهبإلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم قُدمت لكالأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الأرباح الحلال،وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها، وإن كنت لا تعلم بذلك، فإن الاحتياط أنتتصدق بنصف الربح تخلصاً منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قالتعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). انتهى. فتاوى إسلامية.جمع وترتيب محمدالمسند 2/ 263.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير