تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - الجهل بالنصوص الشرعية: فتجد البعض يفتي – تيسيراً للناس – بما يناقض أحاديث الصحيحين أو أحدهما مناقضة صريحة، ومن ذلك قول الشيخ الغزالي رحمه الله: (وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب، فالقوم يأكلونها، وليس عندنا دليل يفيد الحرمة)، وقد ثبت عن النبي ص أنه قال: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn16)، قال العلماء: (يدخل في هذا الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب).

2 - سوء فهم النصوص الشرعية: وهذه آفة قديمة اُبتليت بها النصوص الشرعية، ومنها تخصيص ما هو عام أو تقييد ما هو مطلق دون مخصص ولا مقيّد، أو أن ينظر إلى النصوص معزولة عما قبلها وما بعدها، أو معزولة عما ورد في موضوعها من نصوص أخرى تحدد مدلولها، أو معزولة عما يؤيدها من إجماع يقيني لم يخرقه أحد على مر العصور، بل قد لا يقف الأمر عند حد سوء الفهم، بل يصل إلى حد التحريف الجائر لكلام الله تعالى وكلم رسوله ص وإخراجه عن المراد به تماماً. فمن ذلك مثلا ما ادعاه بعضهم من أن تفسير قوله تعالى: ? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ? [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn17) أي من الوقار، وليس من القرار!، وفي هذا مخالفة لجمهور العلماء الذين قالوا بأن (قرن) من القرار.

3 - الجهل بمقاصد الشريعة: فمتى جهل المفتي بمقاصد الشريعة كان ذلك مجالاً واسعاً لتنزيل النصوص على وقائع مغايرة لمراد النص، فيظن في حكمٍ ما تيسيراً وما هو كذلك، جهلاً منه بالمقصد.

4 - الجهل بما تؤول إليه الأحكام: إن العلم بما تؤول إليه الأحكام، وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فقه عزيز لا يناله من العلماء إلا من وُفّق. يقول ابن القيم رحمه الله: (فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً، وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له، منعاً أن يقرب حِماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم)، ثم ذكر رحمه الله جملة من الأمثلة، منها:

أ) أن الله تعالى أمر بغض البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله؛ سداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور.

ب) أن النبي ص كان يكفّ عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه.

ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر الأمثلة: (وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: احدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة).

ومن الأمثلة على الجهل بما تؤول إليه الأحكام: ما أفتى به أحدهم من تحريم شرب القهوة، وعلل ذلك بأنها مفترة بل ومسكرة – كما يقول – ومضرة للبدن، وأنها لم تكن في الصدر الأول. وأفتى آخر بحل وجواز شرب ماء (الماحيا) المسكرة الذي يصنعه اليهود شراباً لهم، وزعم أنها لا تسكر. والفتويان خطأ؛ وذلك بسبب عدم معرفة العالم لواقع ما أفتى به.

ثانياً / ردة فعل لظاهرة الغلو:

فمن أهم أسباب التيسير غير المنضبط أنه انعكاس لما حصل من غلوّ وتشدد عند البعض، كانت نتيجته ردة فعل قوية في الاتجاه المعاكس. والمتأمّل في أطروحات دعاة التيسير – لاسيما في علاجهم للغلو – ليجد أنهم قد وقعوا في خطأ مقابل نتيجة لفقدان التوازن في معالجة هذا الخطأ – أعني الغلو -، فتجد منهم مثلاً من ينظر إلى الشاب المعفي لحيته المقصر لجلبابه على أنه غال في الدين، ويشنّع عليه.

ثالثاً / ترغيب الناس في الدين:

من الواجب على أهل الإسلام أن يُحسنوا عرض هذا الدين للناس، ويحببونه إليهم، وذلك بطَرْق الوسائل والأساليب الدعوية التي من شأنها ترغيب الناس في الدين، فلا ينتهجون من أساليب الدعوة ما يُعطي صورة سيئة عن الدين؛ إلا أن البعض ظنّ أن من مقتضى التيسير موافقة رغبة الناس، رغبة في تقريبهم من التمسّك بالشرع الشريف. ولكن الواقع أثبت أن هؤلاء لا يدخلون إلى الدين من باب إلا ويخرجون من باب آخر.

رابعاً / اتباع الهوى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير