الوجه الثالث: أن التحريم في هذه المسألة وما شابهها على مراتب، فالتشبه بهم في التصفيق في العبادة أغلظ وأعظم من التشبه بهم في التصفيق مجردا عن هذا القصد وإن كان الجميع محرما، وهذا ظاهر لمن تأمل أدلة الشرع وأدلة النهي عن التشبه بالكفار –وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى-.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (إغاثة اللهفان) 1/ 244:
(والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) انتهى.
الوجه الرابع: أن التصفيق ليس من شأن الكفار في عبادتهم فقط، بل هو من عاداتهم أيضا، ولم يأت المسلمين على هذه الصفة إلا منهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الوجه الآتي.
الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم).
وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (1/ 83):
(وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) اهـ.
وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء) 1/ 181:
(موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا) اهـ
والكلام على تحريم التشبه بهم وأدلته من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف قد استوفاه شيخ الإسلام رضوان الله عليه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) فليراجع.
والمقصود هنا أن التصفيق من هدي الكفار في عباداتهم كما سبق في الوجه الأول، وهو من هديهم في عاداتهم كما في هذا الوجه، فهو على أي هذين الوجهين يحرم فعله لعموم النهي عن التشبه بالكفار فكيف بها إذا اجتمعت؟؟!!.
الوجه الثالث من الأوجه الدالة على منع التصفيق:
أنه قد ذكر أن التصفيق والصفير من فعل قوم لوط:
فقد روى ابن عساكر بسنده في (تاريخه50/ 321) عن أبي أمامة الباهلي قال (كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها –وذكر منها والمكاء-)
وروى بسنده أيضا (50/ 321) عن علي قال (ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة- وذكر منها الصفير-)
وروى بسنده (50/ 322) عن قتادة عن الحسن مرفوعا (عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة- وذكر منها والصفير والتصفيق).
وهذه النصوص تدل على المنع من هذه العادة سواء صحت أو لا:
فإنها إن كانت صحيحة فأمرها ظاهر في أنه لايجوز التشبه بهم فيها خصوصا وقد ذكرت من صفاتهم المذمومة التي بها أهلكوا.
وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه.
والعجيب أن التصفيق مقترن بالصفير دائما، فإن الذين نقلوا أنها عادة قوم لوط ذكروا مع التصفيق الصفير كما سبق في قوم لوط هنا، وفي الآية السابقة (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) يعني تصفيقا وتصفيرا، وهي عادة الكفار الآن فإنهم يخلطون تصفيقهم بالصفير، وانتقلت إلى المسلمين منهم على هذه الهيئة فغالبا لا تسمع تصفيقا إلا معه الصفير، والله المستعان.
الوجه الرابع من الأوجه الدالة على المنع من التصفيق:
¥