الأولى: شركة الكوت للتأمين، ومن المعلوم أن التأمين التجاري غير جائز شرعًا، أي أن هذه الشركة ليست من الشركات التي نشاطها حلال، وتتعامل بالربا، وإنما النشاط نفسه محرم؛ ولذلك لا يجوز التملك في مثل هذه الشركة، ومشتري الأسهم يعد ممن يملكها.
والثانية: هي شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، ونشاط هذه الشركة حلال، غير أن أسهمها من النوع الذي بيَّن مجمع الفقه الاسلامي تحريمه حيث إنها تتعامل بالربا، وقد يقال: إن أسهم هذه الشركة من الأسهم المختلطة التي أجازها عدد من علماء عصرنا، وقد بينت من قبل أن مثل هذه الشركة لو قلنا بجواز امتلاك أسهمها؛ لأصبحنا ممن يجيز التعامل بالربا ما دامت نسبته ليست كبيرة، وما دام المسلم يتخلص من هذا الربا، وأظن أن هذا القول واضح البطلان والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال صلى الله عليه وسلم "هم سواء" فموكل الربا لم يأكل الربا حتى يتخلص منه، والكاتب لم يتعامل أصلا بالربا، وكذلك الشاهد، ومع هذا لُعن هؤلاء كما لُعن آكل الربا، فكيف يجوز التعامل بالربا مادام المسلم يتخلص منه.
ولا أعلم أحدًا في تاريخ الإسلام قبل عصرنا أجاز التعامل بربا النسيئة إلا كما يجوز أكل الميتة وشرب الخمر للمضطر الذي يوشك على الهلاك، وما أظن أحدًا في بلدنا الحبيب قطر وصل إلى هذه المرحلة.
والثالثة هي شركة هيليكوبتر الخليج وهي مثل الشركة السابقة التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا.
ومن هذا كله يتبين عدم جواز شراء أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات، ولا يمكن بأي حال أن نترك قول الحق تبارك وتعالى في تحريم الربا، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات مع الشرك بالله عز وجل، لا يمكن أن نترك هذا ونأخذ بقول أي أحد كائنا من كان.
وقد يأتي مسلم فيقول: إذن الأمر محل خلاف؛ فمن حقي أن آخذ بالرأي الذي أرتضيه. وأخاطب هذا المسلم ـ الذي هو حريص على دينه ـ وأقول له: إن الخلاف منه ما هو معتبر وعندئذ يكون المسلم في سعة من أمره يأخذ بالرأي الذي يطمئن إليه؛ أما إذا كان القول يعارض نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو يعارض اجماعا مستقرا لا خلاف حوله؛ فإن هذا القول يعتبر إما من الإفتاء بغير علم، وهو ما أسماه الإمام أبوحنيفة بفتوى المفتي الماجن الذي يجب الحجر عليه. أي منعه من الإفتاء، وإما أن يكون هذا الرأي صدر عن عالم، وهنا نتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا من زلات العلماء، ولا يحل لنا أن نقلدهم في زلاتهم ولا أن نأخذ بها، ولكن أيضا يجب أن ننزلهم منازلهم، وهذا أمر نؤكد عليه، فلا يجوز أن ننتقص من قدر عالم لأنه أفتى بفتوى تعتبر زلة من زلات العلماء.
وأنا هنا لا أناقش إخوتي وأحبائي وأصدقائي من السادة العلماء؛ فهذا أمر فرغت منه منذ سنين، ولكني أبين لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين أحبهم وأحب لهم ما أحب لنفسي، وأقول لهم: إذا تعامل المسلم بالربا وتخلص من هذا الربا فهل يكون بمنأى من عذاب الله عز وجل؟ هل التحريم من أكل الربا فقط، وهل الذي أعطى الربا أكله؟ وهل الذي كتب الربا أكل الربا؟ وهل الذي شهد على الربا أكل الربا؟ فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الثلاثة وآكل الربا هم سواء؛ فهذا يعني أن منطقة الربا يجب أن نكون بمنأى عنها لا نقترب منها؛ لأن كل من اشترك في جريمة الربا حتى ولو لم يأكل منه هو كمن أكل منه.
)
انتهى
بارك الله فيك اخي أبن وهب على هذا النقل
وجزى الله الشيخ خير الجزاء على هذا البيان الواضح
وهذه والله هي فتاوى الحق التى عرفناها بل نشأنا عليها من كبار علمائنا كالإمام العلامة ابن باز
ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[08 - 07 - 08, 02:30 م]ـ
التعامل مع مسألة إجازة الدخول في شركات الربا لا تعد من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، لأن ذلك القول يجر إلى أمور تترتب على هذا القول، فيها الفساد في الأرض وانتهاك لمصالح البشر، والمطلع يعرف ذلك حتماً.
ومما يترتب على تلك الفتوى المبيحة للدخول في الشركات الربوية:
- أكل الربا فلم يكن آكلا كان موكلا، فدخولك في شركة ربوية يعني أنك تأكل الربا، فإن كنت لا تأكله فأنت تؤكل غيرك من الشركاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه).
- التعاون في الحرام ومع المحاربين لله ورسوله، فمن دخل في شركة فيها من الربا فقد دخل في شركة قامت على حرب الله ورسوله، والله يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
- زيادة عدة الشركات الربوية وقيامها وزيادة الدعم لها مع هذه الفتاوى المبيحة لأعمالهم، وانتشار ورواج للربا وقيام سوقه في بلاد الإسلام.
- ظهور آثار الربا في المجتمع، فتطهيرك للمال كما يزعم المفتين بالإباحة لا يعني عدم ظهور آثار الربا التي حرم الربا لسببها، كالتضخم وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والطبقية.
- التساهل في الشبهات، فإذا أبيح الربا لشبهة فغيره من باب أولى، ورسول الله يقول (من وقع في الشبهات وقع في الحرام)
- اليسير في الربا والكثير في الحرمة سواء، ولا دليل على التفريق بينهما في الحرمة، بل جاء الدليل في تحريمهم كلهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (درهم ربا يأكله الرجل، و هو يعلم، أشد عند الله من ستة و ثلاثين زنية) صححه الألباني
- الكثير من المفتين بالإباحة عرف عنهم تفردهم في كثير من الفتاوى عن جمهور المفتين العدول، وعن اللجان الشرعية في البلاد.
نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحاربون الربا وأهله حتى لا يبقى في بلادنا وبلاد المسلمين مرابي
احسنت وبارك الله فيك ونفع بك وأعزك بطاعته
فالاسلام هو دين الحق دين النور دين المحجة البيضاء فالخلاف ينظر له فيما يسع الخلاف فيه أما شواذ الأقوال وخاصة الحادثة منها فلا ينظر لها لأننا لو نظرنا بها لفسد دينا ثم فسدت دنيانا
¥