تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ماجد الحامد]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:33 ص]ـ

الأخ عبدالرحمن السديس

يحدد الخلاف المعتبر من الغير المعتبر الأدلة التي ييستدل بها صاحب كل قول

ولكن قول بلا دليل ليس له حظ من النظر

وقول يجر فساداً في الأرض لا يجوز أن يقال عنه معتبر.

وأما عصرنا فهو عصر لم يبق فيه عجيبة ولا شاذة من أقوال وأفعال إلا وسمعته ممن ينتسب إلى العلم والإفتاء، فالقول أن تلك الفتوى شاذة بالمقارنة مما عليه أمر الناس اليوم هو قول خاطيء، ولو قلت أنها شاذة بالمقارنة مع فتاوى الأئمة السابقين لقلنا نعم، وهل سبق أن سمعت في كلام أهل العلم تطهير الربا كما وصفه من أفتى بجواز الربا اليسير ومن ثم التطهير!

احسنت أخي ابولجين وبارك الله فيك على هذا الكلام الموفق

أخي عبدالرحمن السديس

الحيده هي في الف والدوران عن الأدلة الواضحة كالشمس في موضوع الشركات المختلطة بالربا بل هي ربوية في الحقيقة كما قال الشيخ عبدالعزيز الفوزان

فالربا ربا سلمك الله ربا وليس له اسم آخر وليتك ترجع لكلام الشيخ علي السالوس وخاصة قوله وقد بينت من قبل أن مثل هذه الشركة لو قلنا بجواز امتلاك أسهمها؛ لأصبحنا ممن يجيز التعامل بالربا ما دامت نسبته ليست كبيرة، وما دام المسلم يتخلص من هذا الربا، وأظن أن هذا القول واضح البطلان والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال صلى الله عليه وسلم "هم سواء" فموكل الربا لم يأكل الربا حتى يتخلص منه، والكاتب لم يتعامل أصلا بالربا، وكذلك الشاهد، ومع هذا لُعن هؤلاء كما لُعن آكل الربا، فكيف يجوز التعامل بالربا مادام المسلم يتخلص منه.

ولا أعلم أحدًا في تاريخ الإسلام قبل عصرنا أجاز التعامل بربا النسيئة إلا كما يجوز أكل الميتة وشرب الخمر للمضطر الذي يوشك على الهلاك، وما أظن أحدًا في بلدنا الحبيب قطر وصل إلى هذه المرحلة.

وقد يأتي مسلم فيقول: إذن الأمر محل خلاف؛ فمن حقي أن آخذ بالرأي الذي أرتضيه. وأخاطب هذا المسلم ـ الذي هو حريص على دينه ـ وأقول له: إن الخلاف منه ما هو معتبر وعندئذ يكون المسلم في سعة من أمره يأخذ بالرأي الذي يطمئن إليه؛ أما إذا كان القول يعارض نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو يعارض اجماعا مستقرا لا خلاف حوله؛ فإن هذا القول يعتبر إما من الإفتاء بغير علم، وهو ما أسماه الإمام أبوحنيفة بفتوى المفتي الماجن الذي يجب الحجر عليه. أي منعه من الإفتاء، وإما أن يكون هذا الرأي صدر عن عالم، وهنا نتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا من زلات العلماء، ولا يحل لنا أن نقلدهم في زلاتهم ولا أن نأخذ بها، ولكن أيضا يجب أن ننزلهم منازلهم، وهذا أمر نؤكد عليه، فلا يجوز أن ننتقص من قدر عالم لأنه أفتى بفتوى تعتبر زلة من زلات العلماء.

وأنا هنا لا أناقش إخوتي وأحبائي وأصدقائي من السادة العلماء؛ فهذا أمر فرغت منه منذ سنين، ولكني أبين لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين أحبهم وأحب لهم ما أحب لنفسي، وأقول لهم: إذا تعامل المسلم بالربا وتخلص من هذا الربا فهل يكون بمنأى من عذاب الله عز وجل؟ هل التحريم من أكل الربا فقط، وهل الذي أعطى الربا أكله؟ وهل الذي كتب الربا أكل الربا؟ وهل الذي شهد على الربا أكل الربا؟ فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الثلاثة وآكل الربا هم سواء؛ فهذا يعني أن منطقة الربا يجب أن نكون بمنأى عنها لا نقترب منها؛ لأن كل من اشترك في جريمة الربا حتى ولو لم يأكل منه هو كمن أكل منه.

)

فما رد المجيزين على هذا الكلام وخاصة حديث العن

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:43 ص]ـ

أخي الكريم ماجد الحامد - وفقه الله

سامحك الله

(الف والدوران) ما رأيك في هذه العبارة

ـ[أبو لجين]ــــــــ[09 - 07 - 08, 08:13 م]ـ

القائلين بجواز المساهمة في الشركات الربوية لم يبنوا كلامهم على دليل شرعي، لأن الدليل لا يحالفهم وإنما ضدهم، فبنوا حكمهم على قواعد فقهية ولكن أخطأوا التطبيق، كقولهم (اليسير التابع مغتفر) و (الضرورات تبيح المحظورات)، وذكر الشيخ الأطرم أنه في أحد الاجتماعات تم مناقشة قضية الأسهم المختلطة فاستدل أحدهم بقول رسول الله: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وهذا بيان في إفلاس صاحب أولئك القول من الدليل.

وكذلك أصحاب أولئك القول هم أنفسهم في خلاف حول النسب التي تجيز الدخول في الشركات الربوية، فبعضهم يقول أن لا تتعدى 49%. وآخر يشترط 30% وآخر 25% وآخر 10% وآخر 5%. وذلك الخلاف لأن الحكم لم يبنى على دليل، فحالهم كما قال الله (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًاكَثِيرًا)

وهنا يمكنك أن تجد الفرق بين المجيزين والمحرمين

http://saaid.net/fatwa/sahm/6.htm

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير