[سؤال في قتل الذمي الساب وإن أسلم.]
ـ[أبوصالح]ــــــــ[05 - 07 - 08, 05:23 م]ـ
[سؤال في قتل الذمي الساب وإن أسلم.]
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
في دلائل قتل الذمي الساب وإن أسلم، ذكر ابن تيمية في الصارم المسلول طرائق كثيرة ومنها الطريقة التاسعة عشر وهي محط السؤال ص848:
الطريقة التاسعة عشرة: أنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد من المسلمين قتل ابن أبي سرح و قد جاء مسلماً تائباً و نذر دم أنس بن زنيم إلى أن عفا عنه بعد الشفاعة و أعرض عن أبي سفيان بن الحارث و عبد الله بن أبي أمية و قد جاءا مسلمين مهاجرين و أراق دماء من سبه من النساء من غير قتال و هن منقادات مستسلمات و قد كان هؤلاء حربين لم يلتزموا ترك سبه و لا عاقدونا على ذلك فالذي عقد الأيمان أو الأمان على ترك سبه إذا جاء تائبا يريد الإسلام و يرغب فيه إما أن يجب قبول الإسلام منه و الكف عنه أو لا يجب فإن قيل [يجب فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن قيل [لا يجب] فهو دليل على أنه إذا جاء ليتوب و يسلم جاز قتله و كل من جاز قتله و قد جاء مسلما تائبا مع علمنا بأنه قد جاء كذلك ـ جاز قتله و إن أظهر الإسلام و التوبة و لا نعلم بينهما فرقا عند أحد من الفقهاء في جواز القتل فإن إظهار إدارة الإسلام هي أول الدخول فيه كما أن التكلم بالشهادتين هو أول الالتزام له و لا يعصم الإسلام إلا دم من يجب قبوله منه فإذا أظهر أنه يريده فقد بذل ما يجب قبوله فيجب قبوله كما لو آذاه.
و هنا نكتة حسنة و هي أن ابن أبي أمية و أبا سفيان لم يزالا كافرين و ليس في القصة بيان أنه أراد قتلهما بعد مجيئهما و إنما فيها الإعراض عنهما و ذلك عقوبة من النبي صلى الله عليه و سلم، و أما حديث ابن أبي سرح فهو نص في إباحة دمه مجيئه لطلب البيعة و ذلك لأن ابن أبي سرح كان مسلما فارتد و افترى على النبي عليه الصلاة و السلام و السلام و أنه كان يتمم له القرآن و يلقنه ما يكتبه من الوحي فهو ممن ارتد بسب النبي عليه الصلاة و السلام و من ارتد فقد كان له أن يقتله من غير استتابة و كان له أن يعفو عنه و بعد موته تعين قتله و حديث ابن زنيم فإنه أسلم قبل أن يقدم على النبي عليه الصلاة و السلام مع بقاء دمه مندورا مباحا إلى أن عفا عنه النبي عليه الصلاة و السلام بعد أن روجع في ذلك و كذلك النسوة اللاتي أمر بقتلهن إنما وجهه ـ و الله أعلم ـ و أنهن كن قد سببنه بعد المعاهدة فانتقض عهدهن فقتلت اثنتان و الثالثة لم يعصم دمها حتى استؤمن لها بعد أيام و لو كان دمها معصوما بالإسلام لم يحتج إلى الأمان و هذه الطريقة مبناها على أن من جاز قتله بعد أن أظهر انه جاء ليسلم جاز قتله بعد أن أسلم فإن من لم يعصم دمه إلا عفو و أمان لم يكن الإسلام هو العاصم لدمه و إن كان قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لخصوص هذا المأخذ. اهـ
لم يظهر لي وجه النكتة التي ذكرها ابن تيمية في قصة ابن أبي أمية وأبي سفيان، فأرجو من لاحت له أن يفهمني إياها وجزاكم الله خيراً.
ابن أبي أمية وأبا سفيان لا يظهر لي تعلق القصة بالدليل الذي يسوقه ابن تيمية وهو جواز القتل لمن أراد الدخول في الإسلام وكان ساباً من قبل .. بمعنى أن سياق ابن تيمية يدل على أن الساب لو أراد أن يدخل في دين الإسلام يُقبل منه ولا يُقتل.
فخفيت علي النكتة فلو أوضحها أحد الأفاضل، وجزى الله خيراً من يجيب.
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 07 - 08, 09:27 م]ـ
سياق الشيخ لايدل على أن "الساب لو أراد أن يدخل في دين الإسلام يُقبل منه ولا يُقتل".
بل يدل على أنه لا يقبل منه، لأنه أراد أن يقوم بعضهم إلى ابن أبي سرح فيقتله، وهو ما أراد منكراً أو باطلاً، لكنه لمّا ألح عليه ولم يقم أحد عفا عنه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن حقه وليس ذلك لغيره، فدل هذا على قتل الساب وإن جاء مسلماً تائباً مالم يعف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما خبر ابن أبي أمية وأبي سفيان فهو دون خبر ابن أبي السرح في الدلالة لأنهما ما جاءا مسلمين، وإنما معتذرين عن ذنب مخصوص، فدل إعراضه عنهما على مشروعية أخذهما بالذنب الذي اعتذرا منه، غير أن من يرى قبول توبة المسلم قد يعترض على هذا بأن يقول: الإسلام ليس كمجرد الاعتذار، بل يجب ما قبله، أما الاعتذار فلا يلزم منه هذا.
ولهذا كان خبر ابن أبي سرح نص في محل المسألة (قتل الذمي ولو أسلم بسبه -مالم يعف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم-) بخلاف هذين فإنه محتمل للتفريق بين الاعتذار عن خصوص السب وبين الاعتذار والإسلام، وإن كان المشرك لم يقتل لمجرد كفره بل لخصوص ما اعتذر منه.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 05 - 09, 08:52 م]ـ
بارك الله فيك أخي حارث، وغفر لك ورفع منزلتك.