تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في الجمع بين أحاديث الحجامة]

ـ[العامري السلفي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 09:49 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أحبتي الكرام أرجوا من لديه دراية في حل هذا الإشكال ألا يتوانى في شرحه لي، و الإشكال عندي في الجمع بين حديثين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم استطع أن أجمع بينهما و الحديثان هما.

الأول:

من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله

الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2824

ففي هذا الحيث حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أياما محددة للحجامة فيها وهي سبع عشرة أو تسع عشرة أو واحد وعشرين.

الثاني:

الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء.من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه بن ماجة و حسنه الألباني رحمه الله تعالى.

وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في أياما محددة و هي الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا.

الإشكال:

في حال موافقة التاريخ المذكور في الحديث الأول ليوم من الأيام المنهي عنها في الحديث الثاني فما العمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

ـ[أبومحمد المديني]ــــــــ[07 - 07 - 08, 10:03 ص]ـ

اجاب أحد المشايخ لما سألته بأنه يقدم الحاظر على المبيح فتترك الحجامة اذا صادفت أيام المنع

قلت: طبعا لحاجة والضرورة كان الامام احمد اذا احتاج للحجامة احتجم وقت شاء " والله أعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 11:18 ص]ـ

اخي الحبيب الحديث الاول

فيه الحث على تحري هذه الايام دون غيرها وليس فيه المنع من غيرها 00

اما الحديث الثاني فهو منكر

انظر

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134451

والله اعلم واحكم

ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:30 م]ـ

للحجامة سببان:

الأول: إذا كانت الحجامة من أجل مرض هجم على الجسم ولا يمكن تأجيل الحجامة، فهذه تكون في كل وقت كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى

الثاني: من أجل الوقاية، وهذه يستحسن فيها مراعاة الشروط التالية (المذكورة في الحديثين السابقين):

- ان لا تكون يوم الإربعاء والجمعة والسبت والأحد، ويتأكد اجتناب يوم الاربعاء على سائرها

- أن تكون على الريق

-أن تكون في الصباح قبل تهيج الدم

- أن تكون في منطقة الكاهل، (الحجامة العلاجية تكون في محل محدد حسب المرض)

- أن تكون في آخر فصل الربيع، قبل دخول الصيف وارتفاع الحرارة

- أن تكون يوم سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين، وقد تكلم المختصين في سبب تحري

هذه الأيام وقالوا المسألة مرتبطة بالقمر، غير أنه لا يمكن التسليم بما قالوه مطلقا وقد تكون تكون هناك أسرار أخرى لا يعلمها إلا الله

وعليه فإذا كانت الحجامة للوقاية فلا يعدم الإنسان أن يجد يوما موافقا لما جاء في كلا الحديثين فيمكن أن يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس وأن يكون في نفس الوقت بتاريخ السابع عشر أو التاسع عشر أو الواحد وعشرين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير