[خواطر عن نكاح الكتابيات]
ـ[أبو يحيى الجيزي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 04:52 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد
فمعلوم في شرع الله الحكيم أن الحلال قد يكون حلالا بإطلاق أي لا يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه و لا العكس
كما أن الحلال قد تحتف به قرائن فتجعله مستحبا بل واجبا و قد تحتف به قرائن أخرى فتجعله مكروها أو حراما
و معلوم أيضا بما لا يدع مجالا للشك أن الله تعالى قد أحل للمسلم أن ينكح امرأة كتابية.
و قد نص تعالى على ذلك بقوله
" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ "
لكن بنظرة متأنية حول هذا الحكم نجد أن هذا التحليل ليس بإطلاقه ....
فمعلوم عند الفقهاء أن النكاح عموما يدور بين الأحكام الخمسة على الرغم من أن الأصل فيه هو الإباحة
فالمباح عموما في شرعنا يتغير حكمه بتغير ما احتف به من قرائن
فلما كثر في زماننا هذا من يدعون إخوة اليهود و النصارى و الذين يتحججون بجواز نكاح الكتابيات على حبهم لأوليائهم من اليهود و النصارى رأيت من المهم أن أسرد شيئا من هذه القرائن التي تحتف بالحكم الأساسي فتنقله من الجواز إلى الكراهة أو التحريم
فالله تعالى أسأل أن يرزقنا الإخلاص و التوفيق
أوالي وضع تلك الخواطر تباعا إن شاء الله
ـ[أبو يحيى الجيزي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:48 ص]ـ
بداية
ماذا عن الحب؟؟؟؟
لا أتصور كيف لمؤمن يحب الله و رسوله بل الله و رسوله أحب إليه مما سواهما كيف له أن يعاشر امرأة تقول قولا تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخر الجبال هدا أن دعت للرحمن ولدا
كيف له أن يعاشر امرأة تكذب الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم و لا تؤمن له
كيف لمؤمن هذا إلا أن اضطرته لهذا الحاجة الشديدة أو الضرورة القسوى
و لعل في قول صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أخرج البيهقي بسنده
عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن ابى وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام
فلعل هذا الأثر يؤكد المعنى الذي أرمي إليه في البداية و هو أن المؤمن - و ليس المسلم - لايقبل أبدا بهذه المعاشرة إلا إذا اضطر إليها اضطرارا
و إلا كان ذلك قادحا في حبه لله و لرسوله صلى الله عليه و سلم
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو يحيى الجيزي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 01:00 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسولالله
أما بعد
فأواصل بحول الله و قوته ما بدأت
فما كان من صواب فمن الله وحده لاشريك له
و ما كان من خطئ فمن نفسي الأمارة بالسوء و منالشيطان الرجيم
و الله و دينه و رسوله منهبراء
المؤمن و حبه لعتق رقبة من النار
إن من أعظم الأعمال التي يمن اللهبها على عبده المؤمن أن يجعله الله تعالى سببا في هداية أحد من الكفار إلىالإسلام
فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي رضيالله عنه كما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه:
" فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَمِنْ حُمْرِ النَّعَمِ "
و كيف لا؟؟
و قد قال صلى الله عليه و سلم:
«مَنْ دَعَاإِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ........... » (مسلم)
فالمؤمن قد ينكح المرأةالكتابية من أجل هذا الغرض و من أجل هذه النية
كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه كما روىالبيهقي
عن محمد بن جبير بنمطعم" ان عثمان بن عفان رضى الله عنه تزوج بنت الفرافصةوهى نصرانية ملك عقدة نكاحها وهى نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه "
وفي رواية" نكحابنة الفرافصة الكلبية وهى نصرانيةعلى نسائهثم اسلمت على يديه "
قلت: تأمل رحمكالله قوله (على نسائه) حتى أوافيك بتفصيل فيها إن شاءالله
إذن فمما يدعو المؤمن لنكاح المرأةالكتابية حبه لأن تهتدي على يديه فتكون أعمالها كلها بعد إسلامها من صلاة و زكاة وصيام و حج و غير ذلك في ميزان حسناته ...
لكن هنا إشكال ...
ما أحد يقدمعلى هذا العمل إلا و يسهل عليه أن يدعي مثل هذه النية و الظن أن أكثر من يدعيهاصادقا ..
فهل الأمر متروك هكذامطلقا دون أي قيد أو ضابط؟؟؟
أقولبالطبع لا
فما أكثر الضوابط والقيود التي تقيد مثل هذا النكاح بهذه النية و بخاصة في زمانناهذا
يأتي تفصيل هذه الضوابط تباعا إنشاء الله
و الله الموفق
¥