بل يدخل في هذا مما هو ليس من الهدي الظاهر، مثل مسألة انتقاب المرأة في بلاد الكفر إذا خافت على نفسها الضرر، فلها أن لا تنتقب، وكأن الشيخ ابن عثيمين مال إلى هذا -في مسألة نزع النقاب في بلاد الكفر- في كلامه على هذه المسألة من كتاب الاقتضاء. والله تعالى أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 10:40 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين في تعليقاته على "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ":
[هذه الجملة ينبغي أن نتأمل، الشيخ –رحمه الله تعالى – أن مخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزة يلزمون الكفار بمخالفتهم، أو هم يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر، يعني مثلا: إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم مما ليس حراما بعينه، كالحرير وما أشبهه، فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة.
بل يقول الشيخ: إنه يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة، أو دعوة إلى الإسلام، ومن ذلك يقول: لو أن المسلم بدار حرب، أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بمخالفة الهدي الظاهر لهم.
هل نقول: إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم، كالمرأة مثلا في دار الكفر، هل نقول: إنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى؟ أم نقول: إن هذه معصية، ولا يجوز للإنسان أن يداهن فيها؟
فيها محل نظر في الواقع، يُنظر هل المسلمون أقوياء في هذا البلد مثلا، وهل ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة، بحيث يقال: كل إنسان يعمل على شاكلته، فهنا نقول: لا ضرر عليها في أن تحتجب، لكن إذا كان الأمر بالعكس –لأن البلاد تختلف الآن، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بالأمر، تأتي المرأة تلبس أي شيء، لا يهم، لو تستر كل شيء لا يهمهم!، وفي بلاد أخرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة، وربما يرمونها بالنعال!، وربما يجتمع عليها أهل الصحف والمجلات من أجل أن يصوروها.
على كل حال، هذه القطعة من الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأمله لينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين في الحرج الشديد، في البلاد غير الإسلامية المسلمون فيها مضطهدون ولابد لهم من البقاء، ولا نعني بذلك من يتمكن من أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول له عد إلى بلدك، وعش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم، ولا تقبلهم البلاد الإسلامية!، نظرا للقوانين المعروفة بين الدول، على كل حال فمشكلة، أمهلوا النظر في هذه الجملة، وتحروّا فيها الدقة] اهـ.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن كلام شيخ الإسلام مقيد بخوف الضرر أو لمصلحة راجحة أو دفع ضرر راجح
قال:لما عليه في ذلك من الضرر.
وقال:إذا كان في ذلك مصلحة دينية.
وقال:أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة
وهذه قواعد شرعية صحيحة ليست فقط في هذا الباب بل في أبواب كثيرة.
وليس في هذا إشكال ولكن الإشكال في فهم المصلحة أو بيان حقيقة الضرر الذي قد يتذرع به بعض الناس للتنازل عن بعض الثوابت الشرعية.
والله أعلم
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً أيها الكرام لننتبه لأمرٍ مهم و لا نغفل عنه أن هذا نص لإمام من أئمة المسلمين أداه إليه إجتهاده ولذا قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما نقل أخونا الشيخ علي الفضلي
هذه القطعة من الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأمله لينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين في الحرج الشديد
وعلى هذا فالموضوع يرجع إلى السياسة الشرعية ..
وعليه عندي تساؤلات قد يجيبني عليها المشايخ الفضلاء وحتى لا يطول النقل والخلاف ولا سيما أن هذا الأمر في هذا الزمن من المهمات التي ينبغي أن تبحث ..
- المسلمون الذين يقيمون في بلاد الكفار هل هم بحاجة حقيقة (تيسير لمعاملات أو خوف مظلمة .. ألخ) لإخفاء هديهم الظاهر Question
- هل في التشبه بلباسهم فائدة ترتجى لدعوتهم للإسلام Question
الذي يظهر للعيان والله أعلم بحقيقة الحال أن أهل الإسلام الذين يقيمون في تلك البلاد لا يتضررون من إظهار هديهم الإسلامي بل قد يكون الأمر بمثابة الدعوة بلسان الحال فالمؤسسات المدنية التي في تلك البلاد تحفظ حقوقهم كمواطنين أو مقيمين كل بحسب حاله (غالباً)
نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علينا إسلامنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل السنة ويذل فيه أهل البدعة والشرك
وصلى الله وسلم على نبينا محمد