ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 02:38 م]ـ
أخي تامر جزاك الله خيراً ...
=====
الفاضل أبو الحسنات الدمشقي .. بوركتَ ...
وسأجيبك لما طلبت قريباً ريثما أرتاح من السفر
ـ[محمد براء]ــــــــ[11 - 08 - 08, 12:02 م]ـ
هل هو سفر أم راحة من سفر؟
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[11 - 08 - 08, 12:08 م]ـ
ابا الحسنات
هى راحة من السفر ان شاء الله، لكن يبدو ان الشيخ نسي الموضوع
ـ[محمد براء]ــــــــ[17 - 12 - 08, 02:02 ص]ـ
للرفع وطلب النفع
قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ، أنا إسماعيل بن علي الخطبي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن الآية، إذا جاءت تحتمل أن تكون، عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟ قال: إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة، فهو دليل على ظاهرها ومنه قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم فلو كانت على ظاهرها، لزم كل من قال بالظاهر، أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو عبدا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» كان ذلك معنى الآية قلت لأبي: إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مشروع، يخبر فيه عن خصوص أو عموم؟ قال أبي: ينظر ما عمل به أصحابه، فيكون ذلك معنى الآية، فإن اختلفوا، ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون العمل عليه
ألا ترى شيخنا الفاضل أن هذا يخالف ما قررته من معنى الظاهر عند السلف؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:23 م]ـ
بل هذا الذي نقلتَه أخي الحبيب نص فيما نسبته للسلف ..
فأحمد لم يرتض ظاهر اللفظ الناتج عن التلقي الأول للنص بمجرد المفاهيم اللغوية بل ألزم من يأخذبه هذا الإلزام الذي تراه من توريث كل ولد .. وأن النص لا يُفهم بغير رجوع إلى سنة النبي ففتاوى صحابته فالإلحاق بالأشبه .. وهذا الذي سميتُه أنا جمع الباب .. وما وضعت أنت تحته خط فيه إزراء أحمد على أهل الظاهر الذين أنكرنا عليهم ..
وتأمل هذا وطبقه على نص أحمد ..
ما يصل إليه الناظر في تفسير النصوص بعد جمع الباب كما أوضحنا .. وهذا قد أجاز السلف التمسك به وعدم الخروج عنه إلا ببينة .. وإذا ظهرت هذه البينة فإنما تفيد تقصير هذا الباحث في الجمع لا غير .. وإنما أجازوا التمسك بهذا الظاهر ولم يجيزوا التمسك بالأول .. لأن الظاهر الأول هو بادي الرأي لا غير .. في كثير من الموارد لا يكون هو مراد الله .. أما الظاهر الثاني فقد اجتهد صاحبه واستفرغ وسعه في معرفة مراد الله بما يكون مظنة الإصابة ويكون صاحبه قد استمسك على علم عنده قد استفرغ الوسع فيه ..
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 02 - 09, 02:59 ص]ـ
للرفع .........
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 10:26 م]ـ
لفائدة ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:45 م]ـ
أبا فهر، لا جنايات على المنهج ولا يحزنون!! ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2685/index.html?p=13470)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 05:12 م]ـ
ده جنايات ويحزنون وكل حاجة يا سيدنا والله ...
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[13 - 04 - 09, 05:39 م]ـ
بارك الله فيكم أبا فهر
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:09 م]ـ
وفيك بارك الله ...
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:20 م]ـ
ده جنايات ويحزنون وكل حاجة يا سيدنا والله ...
تمهل قليلا، ولا تخلط بين الأوراق، الجناية إنما ترد في الإساء في تطبيق المنهج لا في المنهج نفسه ثم إن هذه الجنايات كلها ورادة أيضا على اصطلحت عليه باسم الظاهر
والمسألة باختصار أنك حاكمت "الظاهر عند أهل العلم بحسب اصطلاحك لا بحسب اصطلاحهم.
وهذا لا يجوز، وأعتبرها هي الجناية نفسها.
وكونه اصطلاح متقدم، اصطلاح متأخر، هذا لا أثر له في المسألة.
ناهيك عن خطأ إطلاق كلمة "الظاهر" على ما اصطلحت عليه من المنهج الحق فهذا ليس هو ظاهر النص، الذي يورده أهل العلم في أبواب دلالات الألفاظ، إنما هو الحكم الشرعي للمسألة بعد النظر في كل الأدلة ومتعلقاتها
فليتك تنتخب لهذا المنهج اسماً جديداً هو أليق به وأنسب له، وتدع لأهل العلم اصطلاحهم.
أبا فهر، لا جنايات على المنهج ولا يحزنون!!
¥