حكم تعدد الزوجات، وما يُنصَح به مَن تزوّج واحدة
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 04:30 م]ـ
صدر منذ أيام في مؤسسة الريان/بيروت كتاب "سؤالات في تعدد الزوجات" للداعية السعودي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف محمد بن سعد الشهراني، وقد قدّم لكتابه الشيخ ابن جبرين وقرّظ له الشيخ خالد الهويسين، وذكر الكاتب أن سبب تأليفه للكتاب أنه ولج باب التعدد - بفضل الله - فطرأت عليه مسائل مهمة، فشرع في جمع قرابة مئة سؤال يتعلّقن بموضوع التعدد وأودعهن هذا الكتاب، فأحببت أن أنقل للإخوة والأخوات أسئلة مهمة - مع بعض الاختصار - تتعلَّق بموضوع التعدد.
قال الكاتب حفظه الله: ما حكم التعدد؟
الأصل أن التعدد مباح للرجل إلاّ إذا اعتراه ما يغيّر حكمه من الإباحة إلى غيرها؛ إما التحريم أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة.
فيكون التعدد محرّماً إذا كان يعتريه ما يحرِّمه كأن يتزوّج بزوجة خامسة أو يجمع بين المرأة وأختها والله تعالى يقول: {وأن تجمعوا بين الأختين} أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك في حديث أبي هريرة مرفوعاً (رواه البخاري ومسلم) وفي حديث جابر (رواه البخاري).
ويكون محرّماً إذا غلب على الزوج الظن أنه لن يستطيع العدل بين زوجاته فيما يجب عليه العدل.
ويكون التعدد واجباً إذا كان عدمه يؤدّي إلى محرََّم أو يمنع من واجب، كمن عنده زوجة لا تغنيه عن النساء وإن لم يعدِّد وقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا يُقال له: عَدِّد وتزوّج بثانية، وهذا ما يعبِّر عنه الفقهاء بقولهم "إذا خاف على نفسه الفتنة وكان قادراً على النفقة والمبيت".
ويكون التعدد مستحبًّا إذا كان فعله يؤدي إلى أمر مستحب كالإكثار من النسل، فإن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سيكاثر بنا الأمم يوم القيامة، أو كالإعانة في إنقاص عدد العوانس من المسلمات أو لرعاية أرامل المسلمين.
ويكون التعدد مكروهاً إذا كان فعله يؤدِّي إلى مكروه، كطلاق الزوجة الأولى بسببه من غير سوء فيها يؤدِّي إلى طلاقها، أو إذا كان فعله سيشغله عن تحصيل فضائل الأمور كطلب العلم والعمل الخيري، أو أن يعدِّد مَن كان ضيِّق الصدر كثير الغضب، فهذا أكره له التعدد، لأن التعدد يحتاج إلى حلم وسعة صدر للزوجات.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 04:50 م]ـ
وقال الكاتب حفظه الله:هل يُنصَح الأزواج بالتعدد أم الأفضل أن يبقى كل رجل مع زوجته ولا يعدِّد؟
هذه المسألة نسبيّة من زوج إلى آخر، وهي مبنيّة على معرفة التفصيل في حكم التعدّد السابق من حيث وجوبه وتحريمه واستحبابه وكراهيته.
ولكن الذي ينبغي أن يُنَبَّه إليه الزوج أن يدرس الموضوع دراسة متأنّية، ويستشير في ذلك مَن كان أهلاً للاستشارة، ولا يستشير من يعلم أنه سيوافقه في هواه، وليحذر المؤمن من التقليد الأعمى من غير دراسة ولا تأنّي، ولا ينسَ المؤمن ملاحظة سلبيات التعدد بالنسبة له وإيجابيات التعدد بالنسبة له كذلك، وليستخر الله تعالى مرّات ومرّات، لأن أعراض المسلمين أمانة ولا ينبغي التلاعب بها، فكم من زوج عدَّد ولم يمضي عليه سنة أو أشهر معدودة وإذ به يطلِّق الزوجة الثانية ويرجع للأولى ويدَّعي أنه لا يصلح للتعدد، ولو أنه تأنّى منذ البداية لِما حصل مثل هذا، والله المستعان.
وفي الصورة المقابلة نرى رجالاًَ يحتاجون إلى التعدد لأي سبب كان، ولكنهم - وخوفاً من المشاكل مع الزوجة الأولى - لا يجرؤون عليه، وتراهم يسافرون من بلد إلى بلد يرتعون في المحرّمات ويقعون في غضب الله تعالى، أو يتَّخِذون الخليلات يكلِّمونهن ويسايروهن، وكل ذلك يهون عندهم بجانب المشاكل التي يتوقّعونها من الزوجة الأولى ... وهذا خطأ فادح وإثم عظيم! ولِمثل هؤلاء أقول: لا تفعلوا الحرام وتزوّجوا وثَنُّوا وثَلِّثوا ورَبِّعوا ما دمتم ستحرصون على العدل بين زوجاتكم، والغضب والمشاكل إن حصلت فستكون لأيامٍ معدودة ثم تزول بإذن الله تعالى إن أنتم صدقتم مع الله تعالى وتريدون بالتعدد إحصان أنفسكم وعدم معصية ربِّكم جلَّ وعلا.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 07:30 ص]ـ
وقال الكاتب حفظه الله وبارك له في أزواجه: هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجاته في مسكنٍ واحدٍ؟
¥