تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الختان .. قضية شائكة ..]

ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[11 - 07 - 08, 11:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي سؤال عندكم أيها الأفاضل ..

متى يُسنّ الختان؟ أي في أيّ عمرٍ يجب الختان على الصبيّ حسب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟

أحدُ الأساتذة اليهود يقول: إنّ الختان يكون في عمر 13 عاماً ولكنّ أهل مناطق ال 48 غيروا العادات وأصبح الختان في الأيام الأولى من عمر الصبي!! وقد كان الختان في عمر 13 عاماً لأنّ سيدنا اسماعيل اختتن في هذا العمر.

تعليقي:

1 - حاولتُ أن أبحث في أي عمر اختتن سيدنا اسماعيل فلم أجد ولكني وجدت ان سيدنا ابراهيم اختتن في الثمانين من عمره.

2 - حتى لو كان سيدنا اسماعيل اختتن في ال13 من عمره هذا لا يعني أن الختان يجب في هذا العمر ولا يجب في عمر سابق، فكون سيدنا ابراهيم اختتن في عمر الثمانين يحتّم على سيدنا اسماعيل ان يختتن في عمرٍ أكبر ولا يختتن في صغره، فقد يكون فُرِضَ على سيدنا ابراهيم الختان في حين أن سيدنا اسماعيل ليس طفلاً صغيراً وصادف أن يكون في الثالثة عشرة من عمره.

3 - شرط من شروط صحة الصلاة هو الطهارة، وشرط من شروط الطهارة هو الختان للصبي، فكيف يكون مأموراً بالختان في الثالثة عشرة من عمره وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعليم الصبي الصلاة وهو ابن سبع سنين وضربه عليها وهو ابن عشر سنين، إذن لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الصبي الصلاة وهو ابن عشر سنين، فكيف تجب عليه الصلاة قبل أن تجب عليه الطهارة؟!

أرجو منكم مساعدتي وتصويب أخطاء فهمي .. وبارك الله فيكم.

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[11 - 07 - 08, 11:59 ص]ـ

يقول الشيخ الالباني في كتاب تمام المنة

ثم قال في الختان: " ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه "

قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان: الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام

رواه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 185 بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية (1) وقد عنعنه

والحديث عزاه الحافظ في " الفتح " (10/ 282) لأبي الشيخ والبيهقي وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما من طريق أخرى

الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن. . الحديث

رواه الطبراني في " الأوسط " (1/ 334 / 562) وقال الهيثمي في " المجمع " (4/ 59): " رجاله ثقات " وأما الحافظ فقال في " الفتح " (9/ 483): " أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف "

قلت: وهو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في " المجموع " (1/ 307) وغيره

وأما الحد الأعلى للختان فهو قبل البلوغ قال ابن القيم: " لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ "

انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له (ص 60 - 61)

وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد واختاره ابن القيم

ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[11 - 07 - 08, 03:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ...

ولو كان هناك مزيدا من الأحاديث أو الآثار بخصوص وقت الختان أكون لكم من الشاكرات.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير