تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم , وإلا فمنع تنزيه.

وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ; لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى – يقصد أن النهي عن الإسبال جاء من غير تحديد لسبب الإسبال في الحديث، إلا أننا وجدنا تقييد ذلك في حديث آخر بالخيلاء، فيجب تقييد الحديث المطلق بهذا الحديث المقيد.ا. هـ بتصرف.

9 - وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي:

أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ تَخْتَالُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْخَرُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، كَمَا فِيْمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

قلت (الأزهري الأصلي): لا شك أن لبس الذهب للنساء حلال بين فمعنى كلام الذهبي هو جواز الإسبال لغير الخيلاء بمفهوم المخالفة.

*الحنابلة:

1 - قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية حنبل: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله.

وقال أحمد رضي الله عنه أيضا {ما أسفل من الكعبين في النار} لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات.

ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية ونقله عنه السفاريني في غذاء الألباب.

2 - جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (حنبلي):

يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه, نص عليه. ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة, على الصحيح من الروايتين. وعنه"ما تحتهما في النار" وذكر الناظم: من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ,هذا في حق الرجل.

3 - وذكر الراويات في ذلك أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية والسفاريني في غذاء الألباب وهاك نصهما:

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:-قال ابن تيمية: السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد، ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه – يقصد نص عليه أحمد بن حنبل.

وقال – يقصد أحمد بن حنبل - في رواية حنبل: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله.

وقال أحمد رضي الله عنه أيضا {ما أسفل من الكعبين في النار} لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات، ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله.

قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم.

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها. ا. هـ بتصرف.

,وقال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":

واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها.انتهى.

4 - قال ابن قدامة: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام.

5 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 4/ 363: وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.

ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.

ثم قال: وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير