أخي مَن مِن العلماء قال بجواز الإسبال من غير خيلاء؟!
ما أعلمه أن الأمر دائر بين الحرمة والكراهة!
وما ردك على مشاركتي السابقة؟!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:17 م]ـ
أنظر الى القول بالكراهة في حالة اطاله دون قصد الخيلاء
قال في: ((الإقناع)) (1/ 139): " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة ". وجزم به الموفق رحمه الله في: ((المغني)) (2/ 298) حيث قال: "ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بَرفْع الإزار. فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم ".ا. هـ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص361 - 362): "وهو اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.
والحافظ في: ((الفتح)) (10/ 275) حيث قال: " فلا يَحْرم الجر والإسبال إذا سَلِم من الخيلاء ". والشوكاني رحمه الله في: ((نيل الأوطار)) (1/ 640) حيث قال: "وظاهر قوله (خيلاء) يدل بمفهومه أن جَرّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد " ثم قال: "وبهذا يَحْصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المُصرَّح به في الصحيحين " وقال: " وحمل المطلق على المقيد واجب ".ا. هـ
فالإسبال مذموم لكن ذم تحريمٍ إذا كان لخيلاء، وذم كراهةٍ إذا كان لغير خيلاء: عند القائلين بالكراهة كالنووي وغيره، وهو ظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله في: ((التمهيد)) (3/ 244) حيث قال فيه: "وهذا الحديث - يعني حديث ابن عمر: ((لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جَرَّ ثوبه خيلاء)) - يدل على أن من جَرّ إزاره من غير خيلاء، ولا بَطَر: أنه لا يَلْحقه الوعيد المذكور، غير أن جَرّ الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال. وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:31 م]ـ
استوقفني هذا النقل من الأخ علاء فقد قال:
ويقول:
أمَّا الأحاديث المطلقة: بأنَّ ما تحت الكعبين في النَّار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء، لأنَّه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد، واللهُ أعلم.
وعند الرجوع إلى شرح صحيح مُسلم للنووي وجدنا أنه قال:
الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز اسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه ...
إلى أن قال:
وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد ازارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار،،
فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ماتحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه!
ثم ذكر بعد ذلك ما نقله الأخ علاء!
فما فهمته أن الأخ علاء أراد أن يوهمنا أن النووي يقول أن الإسبال إن كان بغير خيلاء مباح!
بالرغم من أنه نص أنه مكروه!!
والفرق واضح بين الكراهة والإباحة!
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:36 م]ـ
غير أن جَرّ الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال. وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد
قلت: بارك الله فيك ولذلك فقد قلت في بداية كلامي:
أولاً مذهب الجمهور هو الكراهة لذلك فكان الأولى أن يكون عنوان موضوع الأزهري الأصلي -هداه الله-:
" إسبال الإزار من غير خيلاء مكروه عند جمهور الفقهاء "
وكلام العلماء واضح فالخلاف حول التحريم والكراهة!!
فالمفترض أن تكون المناقشة لمعرفة الحكم لا لتغيير العمل فسواء الإسبال بغير خيلاء كان حراما أو مكروهاً لا نُسبل!!
فهل تتفق معي ويتفق معي الأخ علاء أن الإسبال إما حرام أو مكروه؟!
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:37 م]ـ
عفوا سأكتب من حفظي وإن أخطأت فقوموني
الأحاديث الواردة في الإسبال على ضربين ضرب أتى فيه الوعيد على الإسبال "ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار "وقد قيد قيد هذا بمن بما إذا كان لخيلاء كما في الأحاديث الأخرى وذلك للاشتراك في الوعيد وهو النار
وبقي لنا حديث آخر لم يقيد وبقي على إطلاقه وهو"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" وهذا عام في حق الذي يفعله لخيلاء و لغير خيلاء ولا مقيد له ولا مخصص له فبقي على إطلاقه على عمومه وإطلاقه
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[13 - 07 - 08, 05:16 م]ـ
الأولى تركه مع عدم الحرمة عند فعله والله اعلم
هذا ما ادين لله به في هذه المسالة (طبعا عند عدم جود الخيلاء)
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 05:24 م]ـ
هذا ما ادين لله به في هذه المسالة (طبعا عند عدم جود الخيلاء)
أخي المفضال نضال نحن هنا نتكلم على حكم شرعي ولا علاقة لنا بما يدينه الناس فهذا شئ وهذا شئ
ربما ما تدين به يكون خطأ
القول قال الله قال رسوله ................ قال الصحابة ليس بالتمويه
¥