تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل المزاح بالسيارة داخل في عموم العن بالإشارة؟!]

ـ[محمد النافع]ــــــــ[13 - 07 - 08, 06:44 ص]ـ

[هل المزاح بالسيارة داخل في عموم العن بالإشارة؟!]

قال المناوي رحمه الله في فيض القدير (6/ 63):’’ ((من أشار إلى أخيه أي: في الإسلام والذي في حكمه (بحديدة) يعني بسلاح كسكين وخنجر وسيف ورمح ونحو ذلك من كل آلة للجرح (فالملائكة تلعنه) أي تدعو عليه بالطرد والبعد عن الجنة أول الأمر, وعن الرحمة الكاملة السابقة.

زاد في رواية (حتى يدعه) أي: لأنه ترويع للمسلم وتخويفه؛ وهو حرام (وإن كان أخاه) أي المشير أخا للمشار إليه.

ويصح عكسه لأبيه وأمه يعني: وإن كان هازلا ولم يقصد ضربه كأن كان شقيقه. لأن الشقيق لا يقصد قتل شقيقه غالبا. فهو تعميم للنهي والمبالغة في التحذير منه مع كل أحد؛ وإن لم يتهم. قيد بمطلق الأخوة ثم قيد بأخوة الأب والأم إيذانا بأن اللعب المحض المعري عن شوائب قصد إذا كان حكمه كذا فما بالك بغيره وإذا كان هذا يستحق اللعن بالإشارة فما الظن بالإصابة)).ا. هـ

سؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المزاح بالسيارة في شرحه على كتاب الفتن من البخاري عند حديث ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار)

الجواب: (وكذلك السيارة ـ أي في تحريم توجيهها ـ أشد بعد!! لومثلا وجه السيارة لأخيه أولجماعة جالسين يمزح عليهم! ثم ضغط على البنزين هذا لا يجوز أشد لأن هذا لو قتل قتل جماعة ... )) ا. هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير