تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من خواصه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غير مهر]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[08 - 02 - 03, 08:41 ص]ـ

قال الصنعاني في ((سبل السلام)) (3/ 256): (( ... وَخَالَفَتْ الْحَنَفِيَّةُ، وَتُكَلَّفُوا لِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، وَادَّعَوْا أَنَّ التَّزَوُّجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ مِنْ خَوَاصِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ)).

ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[13 - 02 - 03, 03:31 م]ـ

أخي وهج البراهين

كان من المناسب أن تضع سؤالك في منتدى العلوم الشرعية

ليتسنى للإخوة الاطلاع عليه لأن كثيرا منهم لا يدخل هنا إلا قليلاً

&&&&&

قال المناوي معلقا على قول العراقي

وجائز نكاحه لتسعة * وفوقها وعقده بالهبة

فإن فلا بالعقد حتم مهره * ولا الدخول بخلاف غيره

الخامس عشر: أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة، وبلا مهر ابتداء وانتهاء

وبصداق مجهول ذكره في البحر وأنه إذا عقد بلفظ الهبة لم يجب عليه

بالعقد ولا بالدخول مهر بخلاف غيره

ولعل الله أن ييسر وقتا للتوسع في هذه المسألة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير