وأما بالنسبة لسفرك مع أصدقائك فإنه يجوز لكم القصر والجمع وخاصة إذا كنتم مستمرين بالمسير. أما إذا نزلتم في مكان قررتم البقاء فيه حتى دخول وقت الصلاة الأخرى, فالأولى في حقكم عدم الجمع بل القصر فقط. والله أعلم.
* * *
1093 سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -:ما السفر المبيح للفطر والقصر؟
فأجاب فضيلته بقوله: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة عند بعض العلماء هو واحد وثمانون كيلو متراً ونصف تقريباً, ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كان كل ما كان في عرف الناس سفراً فهو سفر, ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ((إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) (1). والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة, وبعض أهل العلم يرى أنه مبيح لذلك ولا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
خرجت أنا و مجموعة معي إلى البر في نزهة وذلك يوم الخميس الموافق 29/ 6/1418 ه ,وعندما حان وقت صلاة الظهر أذن أحدنا فصلينا, إلا أن الإمام قصر الصلاة, وعند ذلك قمت فأتممت ركعتين لوحدي - أي تممت أربعاً - فحصل جدال بيننا وكلام غير لائق ,فطلبت من الإمام أن يكون الكلام بيني وبينه فقط ,فسألته: كهل نحن مسافرون؟ وهل خرجنا من أهلنا بنية السفر؟ أجاب بقوله:لا, نحن في نزهة ولكننا مشينا أكثر من ثمانين كيلو متر بالسيارة, قلت له: هذا ليس بحجة شرعية, فنحن أفطرنا في مكان وسوف نتغدى هنا والعشاء في مكان آخر, ولربما تمشي السيارة أكثر من مائتي كيلو متر فلم يقنع الجميع, وحضرت صلاة العصر فكان الوضع مثل صلاة الظهر تماماً, قصراً وأتممت أنا, فقال أحدهم: أنت متزمت, والعلماء أفتوا بذلك, ومنهم الشيخ ابن عثيمين, فطلبت الفتوى فقال: ما عندي فتوى, ولكن كل يقوله, فقلت له: اتق الله لا تتكلم بغير علم, ولا تنقل عن العلماء إلا وأنت متأكد, وغادرنا المكان إلى مكان آخر, وغربت الشمس ونحن بالقرب من جبل ابانات, مع العلم أنه يبعد عن الرس 70 كم تقريباً, فصلينا المغرب, فقام الجميع بنية صلاة العشاء جمعاً وقصراً إلا أنا واثنان صلينا العشاء عندما وصلنا إلى الرس.
آمل من فضيلتكم الإجابة المفصلة الكافية في مثل هذا الأمر, وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من العلماء من يرى أن مسافة القصر بالمساحة, فمتى بلغ خروجه بضعاً وثمانين كيلو فهو مسافر يحل له القصر والجمع, ومن العلماء من يرى أن المعتبر العرف, فما عده الناس سفراً يستعدون له استعداد السفر ويودع عند خروجه ويستقبل عند قدومه فهو سفر, وما لا فلا.
ومنهم من قال: من أواه الليل إلى أهله فليس بمسافر.
وإذا كانت المسألة خلافية فلا ينبغي أن تكون المخالفة فيها مثاراً للنزاع واللجاج, فإتمامك الصلاة لكونك لا ترى أنكم في سفر لا ينكر عليك, وقصر الإمام صلاته لا ينكر, لكن من أشكل عليه الأمر وجب عليه الإتمام؛ لأنه الأصل.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 2/ 8/1481ه.
1094 سئل فضيلة الشيخ: نحن مجموعة ندعى إلى بعض الولائم في مزرعة تبعد عن موقعنا من خمسين كيلو إلى ستين كيلو متراً ويقرب من المزرعة قرى تبعد 10إلى 15 كم فهل يجوز لنا قصر الصلاة بحجة أنه سفر, أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسافة لا تعد سفراً, ولا عند الذين يحددون السفر بالمسافة, ولا على ما يظهر لنا من القول بأن مرجع السفر إلى العادة؛ وذلك لأن من يخرج و يرجع في يوم لا يعد مسافراً غرفاً, اللهم إلا أن تبعد المسافة كما لو سافر من الرياض إلى مكة ورجع في يومه, فإن هذا يسمى مسافراً لبعد المسافة.
أما ما ذكره السائل فإنه لا يعد سفراً لا عند المحددين بمسافة ولا عند القائلين إنه يرجع في ذلك إلى العرف.
* * *
1095 سئل فضيلة الشيخ: تكثر الاستراحات القريبة من مدينة الرياض, فهل يجوز لمن يذهب إلى هذه الاستراحات قصر وجمع الصلاة وخصوصاً إن المسافة تتفاوت؟ وما السافة المحددة لجواز قصر الصلاة؟ وهل تحتسب المسافة من منزل من أراد الذهاب إلى تلك الأماكن أو من آخر بنيان في المدينة؟
¥