ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:39 ص]ـ
للرفع رفع الله قدر المجيب و السائل
ـ[أبوالكرم]ــــــــ[18 - 07 - 08, 02:05 م]ـ
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 05:31 ص]ـ
أبو الكرم
أعتذر عن التطفل بطرح سؤالي في موضوعك، و إن كان وضعي له في موضوعك خطأً أو غير مناسب أو يُزعجك، فلا تتردد أو يتردد أحد المشرفين بحذفه، و هو مسموح له بذلك و النفس راضية عليه ..
سؤالي بارك الله فيكم يتعلق بنفس هذا الموضوع ..
عَزِمتُ أنا و والدتي على السفر إلى أحد القرى التي تَسكن فيها جدتي و التي تبعد عن مدينة الرياض قرابة الـ 300 كم، فما كان من ابنة خالتي إلا أن كلمت و الدتي و أَخبَرتها بأنها تود الذهاب إلى تلك القرية لكي تُسلم هي الأخرى على جدتي و تطمئن على صحتها، و تعود لمدينة الرياض معنا مرة أخرى في اليوم التالي، حيث أننا سننام يومًا واحدًا في منزل جدتي .. و نعود في صُبح اليوم التالي .. مع العلم أنها ذاهبة بعلم والدتها و والدها ..
فما حُكم سَفرِها معنا؟
أهل العلم إنما أجازوا للمرأة أن تسافر بدون محرم في حالات ضرورية و حالات حرجة و مثلوا لذلك كامرأة أسلمت في دار كفر فوجب عليها أن تسافر لبلاد الاسلام حفاظا على دينها وغيرها من الأمثلة.
و اختلف أهل العلم في سفر المرأة بدون محرم في سفر الحج الواجب فقط و الراجح و الله أعلم أنه لا يجوز و يسقط عنها الحج بعدم وجود المحرم للأحاديث الصريحة في ذلك
و لم يختلفوا في غير ذلك فيما أعلم.
و مسألتك هذه
إما أن تكون من النوع الأول الضرورة القصوى
أو تكون من النوع الأخير الذي لم يختلف أهل العلم فيه
و أنا في ردي عليك لست مفتيا بل مفصلا لهذه المسألة لا غير
فينبغي عليك أن تشافه أحد أهل العلم ليدلوك على الجواب السديد و يبينوا لك أي السبيلين تسلك.
و الله تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:44 ص]ـ
أجاز عدد من أهل العلم سفر الطاعة بغير محرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=109163&postcount=15
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:11 م]ـ
لكن ما الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه و سلم
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا كذا، قال: ارجع، فحج مع امرأتك
رواه البخاري
أليس الحديث فصلا في محل الخلاف حيث لم يأذن النبي صلى الله عليه و سلم للمراة أن تسافر للحج بدون محرم
و الله اعلم
ـ[أبوالكرم]ــــــــ[01 - 03 - 09, 11:51 م]ـ
هذه فتوى للعلامة الشيخ بن جبرين:
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (97/ 7)
السؤال:-
ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر؟
الجواب:-
لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة، وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد، وأيضاً فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بضع ساعات، هذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً، لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال، فلا ينطبق على المدة القصيرة ولأن الضرورات لها أحكامها، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.