تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:29 م]ـ

(8058)

زوجتي مدرسة ومعها بعض المدرسات يعملن في إحدى دول الخليج الآن، وهن يقمن هناك في سكن خاص بهن مع رفقة ملتزمة من النساء والمحافظات على دينهن، لكني سمعت أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، أو كما قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فهل يعتبر سفرها هذا محرم؟ وإذا كان كذلك فما حكم الأموال التي جمعتها من ذلك البلد التي تعمل فيها؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.

الجواب: السفر الممنوع للمرأة هو مسيرة يوم وليلة، فإذا كان السفر أقل من يوم وليلة ولو في الطائرة ولو في القطار أو السيارة فلا يدخل في النهي، فإن السفر المنهي عنه كون المرأة تركب بعيراً أو نحوه وتسلك طريقاً بعيداً في الصحراء تبقى فيه عدة أيام تتعرض فيه لقطاع الطريق وأهل الفحشاء والمنكر وتطول الغيبة فيه، فأما السفر على السيارة مع نسوة ثقات ولمدة خمس ساعات أو عشر ساعات، والطريق مسلوك بالذاهبين والآيبين وليس هناك خلوة، ومتى وصلت البلدة التي تعمل فيها استقرت في سكن مناسب ومع رفقة ملتزمات من النساء المحافظات على دينهن، فلا محذور في ذلك للأمن عليهن من المفسدين غالباً، ولا يعتبر هذا سفراً محرماً ولا شبهة في الأموال التي جمعتها من ذلك العمل، فلا يكن في صدرك حرج منها. والله الموفق.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 7/1416هـ

(9171)

سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم من بلادها لكي تعمل في بلاد أخرى، كأن تسافر مثلاً من مصر أو الهند للعمل بالمملكة العربية السعودية؟ وما حكم من يساعدها على ذلك؟

الجواب: ورد النهي الشديد عن سفر المرأة بدون محرم كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم " وذلك خوفاً عليها من التعرض للحرام، فإن سفرها وحدها في الصحراء يسبب تعرض الفسقة لها، وقد يحدث الاغتصاب وفعل الفاحشة، لكن في هذه الأزمنة قصرت المسافات وقلت الأخطار بوجود المراكب الجوية والبواخر البحرية والحافلات البرية التي يجتمع فيها الخلق الكثير من رجال ونساء، وقد يؤن الخطر فيها أكثر من داخل البلاد، ولا يحصل خلوة بالمرأة، فأرى أنه يجوز عند الحاجة أن تسافر المرأة في هذه المراكب التي تقل المسافة فيها عن يومين ولا يخاف فيها على المرأة من انتهاك العرض والتعرض للفاحشة بحيث يوصلها المحرم إلى المطار أو الباخرة أو الحافلة ويستقبلها المحرم أو الولي في البلاد الأخرى بدون خوف أو خطر. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

30/ 12/1415هـ

(6195)

سؤال: مازالت مشكلة سفر المرأة بدون محرم مطروحة، فهناك بعض العلماء يفتون بجواز ذلك في الطائرة ومع جماعة من النسوة موثوقات، وهناك من يُحرم ذلك، فما الرأي الأصح في هذه المشكلة بارك الله فيكم؟

الجواب: وردت السُنة بنهي المرأة عن السفر بدون محرم، كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا تُسافر المرأة مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم" وفي رواية: "مسيرة يومين" وفي لفظ: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" ولاشك أن هذا يدل على التحريم، وذلك أن السفر يعرضها لركوب الأخطار، وسلوك الطرق البعيدة التي قد يوجد بها من الفسقة وقُطاع الطريق من يفجر بها طوعًا أو كرهًا، وكان السفر ذلك الوقت بواسطة الرواحل من الإبل والحُمر والخيل والسفن، وكلها تستغرق وقتًا طويلاً، مما تبتعد به عن محارمها وأهلها، وتطول غيبتها، وتقع في أسباب الردى، فلا جرم ورد النهي عن سفرها، ولو لحج ونحوه، وورد أيضًا جواز ذلك للحاجة، فقد أرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة، واستصحب أم حبيبة بعد أن عقد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها من الحبشة إلى المدينة بدون محرم، وكذا زينب بنت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما أطلق زوجها من الأسر يوم بدر، واشترط عليه أن يرسلها إلى المدينة، فجاء بها بعض الصحابة من مكة إلى المدينة مسيرة عشرة أيام بدون محرم للضرورة، ثم إن بعض العلماء كالمالكية أجازوا أن تحج المرأة مع نسوة ثقات، مع بُعد المسافة من المغرب وقُرى أفريقيا، الذي قد يستغرق شهرًا أو أكثر، حيث أن الحج فريضة، والسفر بلا محرم مظنة فعل الفاحشة، والظن قد يخف أو يزول مع النسوة الثقات، فلا يكون الظن مانعًا للفرض، أما في هذه الأزمنة فقد تقاربت البلاد، ووجدت وسائل النقل المريحة التي تقطع المسافات في زمن قريب، فالذي أراه جواز سفر المرأة في الطائرة، لمدة نصف يوم أو ثلثيه، بحيث يوصلها المحرم الأول إلى المطار، ويتصل بالمحرم الثاني ليستقبلها في البلد الثاني، ولا خلوة في الطائرة، والمرأة كسائر الراكبات، وليس هناك مجال للخوف عليها، والاحتمالات التي تقدر نادرة الوجود، والأصل السلامة، وهذا يعم السفر للحج وغيره، وهذا ما ترجح عندي رفقًا بالمسلمين، وأستغفر الله من الخطأ والزلل، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

19/ 11/1416هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير