ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
-
وقال البغوي فيما نقله عن ابن حجر في فتحه (4/ 76): " لم يختلفوا في أنّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت "
.
عنه ...
ـ[أبومزنة]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:01 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم حرم سفر المرأة بدون محرم مع أنه يوجد في عصره السفن التي تقل المئات من الناس ولم يستثن ذلك 0 فتنبه
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو تريث الأخوة في إطلاق أحكامهم لكان أفضل، فأهل العلم عند الفتوى نظروا في حال المستفتي واعتبروا مصالح ومعانْ تخفى على كثير.
لا بد من إعتبار علل المنع أو الإباحة قبل نقل الفتوى، ولا يعني إن أبيح لها السفر أنّ الحكم متعدي وعام، بل هو خاص لواقعة عين خاصة، وهذا هو حال أهل الفتوى. فالتريث مطلوب ولا نكن كمن قتل صاحبه حين استرخص في التيمم فألزموه بالغسل فمات فقيل في حقهم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال.
لو تفكر في علل السؤال لوجدنا، السائلة:
تقطن في بلد تفتن فيه في دينها
وتعيل والديها كبيرا السن
سفرها بنية الهجرة لتحمي دينها
الأمن متحقق في الطائرة وهو معلوم
إستحالة الخلوة في الطائرة ولا في الطريق
سيلحق بها أخاها عند حصوله على الفيزا، فتأمن الوحدة في قطر
من قال بعدم الجواز أبعد النجعة، بل الظاهر أنّ حكم السفر في حقها الوجوب لا الندب ولا الإباحة.
والله المستعان.
ـ[ابو رائد الجهني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:31 ص]ـ
(9171)
سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم من بلادها لكي تعمل في بلاد أخرى، كأن تسافر مثلاً من مصر أو الهند للعمل بالمملكة العربية السعودية؟ وما حكم من يساعدها على ذلك؟
الجواب: ورد النهي الشديد عن سفر المرأة بدون محرم كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم " وذلك خوفاً عليها من التعرض للحرام، فإن سفرها وحدها في الصحراء يسبب تعرض الفسقة لها، وقد يحدث الاغتصاب وفعل الفاحشة، لكن في هذه الأزمنة قصرت المسافات وقلت الأخطار بوجود المراكب الجوية والبواخر البحرية والحافلات البرية التي يجتمع فيها الخلق الكثير من رجال ونساء، وقد يؤن الخطر فيها أكثر من داخل البلاد، ولا يحصل خلوة بالمرأة، فأرى أنه يجوز عند الحاجة أن تسافر المرأة في هذه المراكب التي تقل المسافة فيها عن يومين ولا يخاف فيها على المرأة من انتهاك العرض والتعرض للفاحشة بحيث يوصلها المحرم إلى المطار أو الباخرة أو الحافلة ويستقبلها المحرم أو الولي في البلاد الأخرى بدون خوف أو خطر. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
30/ 12/1415هـ
بارك الله فيك جبت لها المفيد
ومن حالات السفر
أن تسافر من بلد لا تستطيع فيه إظهار دينها الواجب وما إليه. فهذه الحال لا يُشْتَرط للمرأة فيها مَحْرم اتفاقاً. قال ابن الملقن رحمه الله في: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (6/ 79): "أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه، وإن لم يكن معها أحد من محارمها"أ. هـ. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 450): "اتُّفِق على أنه يجب عليها ـ أي: المرأة ـ أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها، وتهاجر من دار الكفر كذلك" أ. هـ. وذلك (لأن القيام بأمر الدين واجب، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب) قاله في: "مطالب أولي النهى" (3/ 433).
ويقول شيخ الاسلام بن تيمية: مانهي عنه سد لذريعة يباح للمصلحة الراجحة .. وذكر امثلة لذلك
ومن ذلك سفر المرأة من غير محرم اذا امنة الفتنه
والله اعلم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:28 م]ـ
هل يدل هذا الحديث على جواز سفر المرأة لوحدها بدون محرم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25307