[تعليقات حول كتاب: محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة للشيخ علي فركوس]
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار.
أمّا بعد:
فهذا الموضوع هو عبارة عن رسالة كنت قد بعثتها منذ سنوات لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد المعز علي فركوس ـ حفظه الله وأمتعنا بعلمه ـ، وتتضمن بعض التعليقات على كتابه: محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة.
التعليقات:
صفحة 18:
قولكم: { ... حديث ولوغ الكلب والأمر بإراقة الإناء إذا ولغ الكلب فيه .... } اهـ، ثمّ ذكرتم تخريج الحديث في الهامش على النحو التالي {متفق عليه: أخرجه مالك ..... والبيهقي في سننه الكبرى 240/ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .... وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة،انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 23/ 1، إرواء الغليل للألباني 60/ 1 ... } اهـ.
التعليق:
أ) ـ لم يرد ذكر الإراقة من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المحال إليها، وإنما وردت فقط في رواية أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
قال الحافظ في شرح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يلي: { .. وزاد مسلم والنسائي من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الحديث فليرقه} (الفتح 275/ 1).
وقال النسائي: {لم يذكر " فليرقه " غير علي بن مسهر} (التلخيص ج148/ 1).
ب) ـ قولكم { .... وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة} اهـ، يستدعي التنبيه التالي:
نعم هذا الحديث من رواية أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له عشرة طرق كلها صحيحة كما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء.
ولكنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فهذه الطرق صحيحة عدا طريق علي بن أبي طالب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنه ضعيف جدا ـ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ.
لذا كان الأولى أن يقال: " ... وهذا الحديث من رواية أبي هريرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له طرق عديدة كلها صحيحة " لرفع كل التباس قد يقع فيه القارئ.
صفحة 44:
قولكم في الهامش: {ليس للحديث ـ المؤمن لا ينجس ـ مفهوم يتمسك به على أنّ الكافر نجس العين، لأن الله أباح نساء أهل الكتاب .... } اهـ،
التعليق
ألم يكن من الأولى القول -حسب رأي القاصر-: بأن للحديث مفهوم يدل على أن الكافر نجس العين ـ مفهوم المخالفة ـ، ولكن لا يعمل بهذا المفهوم لافتقاده شرط من شروط العمل به وهو وجود دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة ـ كما تفضلتم بتفصيله ـ.
صفحة 90:
قولكم تعقيبا على حديث عمرو بن العاص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي رواه أبو داود وأحمد: {علقه البخاري وقواه الحافظ في التلخيص}.
التعليق
لما رجعت إلى التلخيص ج401/ 1 كتاب التيمم حيث ذكر ابن حجر حديث عمرو بن العاص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلق عليه، لم أجده قاله هناك، بل قاله في الفتح ج454/ 1،: {إسناده قوي}.
صفحة 96:
قولكم: { ... وفي رواية البخاري ومسلم ـ فليتوضأ ثمّ لينم ـ}.
التعليق
لما رجعت إلى صحيح البخاري لم أجد هذه الرواية عنده، لذا قال ابن حجر في الفتح 393/ 1: { .. ولمسلم من طريق بن جريج عن نافع ليتوضأ ثم لينم} اهـ، وقال الصنعاني في سبل السلام ج89/ 1 { .. عند مسلم ليتوضأ ثم لينم}.
ملحوظات أخرى:
-إنّ عزوكم لأحاديث البخاري ومسلم على النحو التالي: {أخرجه البخاري: 164/ 1، ومسلم: 128/ 7} (مقدمة الرسالة)، يستدعي التنبيه التالي:
-المصدر المحال إليه لحديث البخاري هو فتح الباري لابن حجر وليس الجامع الصحيح للإمام البخاري- كما يتبادر للذهن-، كذلك مصدر حديث مسلم فهو في شرح النووي على مسلم وليس صحيح مسلم، فكان الأولى أن يكون العزو كما يلي: أخرجه البخاري: 164/ 1 ـ فتح ـ، ومسلم: 128/ 7 ـ نووي.
- يظهر أنه سقط تخريج حديث عطاء بن يسار قال: " رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة " (صفحة 96).
- وقع خطأ مطبعي في هامش هذه الصفحة، حيث سقط رقم المجلد من كتاب ابن تيمية من الفتاوى الكبرى (صفحة 96).
والله أعلم.
ويليه إن شاء الله موضوع: تعليقات على كتابه الثاني: حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif
¥