ج2 ص67 المغني ج5 ص238 الأم ج3 ص543 تفسير الطبري ج2 ص49 - 52 أضواء البيان ج7 ص245 - 269).
المذهب الثاني: أن السعي واجب، ومن رجع من حجه ولم يسع كان عليه دم وبه قال الأحناف على تفصيل عندهم ذكره في بدائع الصنائع ج2 ص133 والإمام أحمد في رواية، والقاضي أبو يعلى والحسن والثوري، وقال ابن قدامة: إنه أولى ودليل غير الأحناف الأدلة السابقة في المذهب الأول، أما الأحناف فإنهم يرون أن الركنية لا تثبت إلا بالقرآن، وأن الوجوب وجب بالسنة وأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه وينظر المراجع السابقة وخاصة بدائع الصنائع وأضواء البيان 245
المذهب الثالث: أن السعي تطوع وسنيته ثابتة بقوله تعالى: {مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} ولا شيء على تاركه وهو مروي عن الإمام أحمد وابن عباس وعروة وأنس وابن الزبير وبن سيرين ونقله الشوكاني عن أبي حنيفة.
واستدلوا بقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} وقالوا: إن الفعل من النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب (فتح القدير للشوكاني ج1 ص226) فما بعدها بالإضافة إلى المراجع السابقة.
والغرض هنا هو ذكر مذاهب العلماء في السعي بصرف النظر عن أي المذاهب أرجح، لأن الترجيح يحتاج إلى استقصاء للأدلة ومناقشتها.
الخاتمة - نرجو الله حسنها - في خلاصة ما توصل إليه البحث:
هو أنه مما تقدم من الكلام حول معنى تحقيق المناط وأمثلته وتطبيقه على زيادة المسعى والاستدلال من كلام العلماء الخ وبيان حكم السعي بين الصفا والمروة والمذاهب فيه ينحصر الأمر في زيادة المسعى في واحد من ثلاثة أمور لا رابع لها وهي:
الأول: أن تكون الزيادة بين الصفا والمروة فهي جزء من المسعى القديم ولا فرق وهذا ما ظهر لي بناء على ما تقدم من الأدلة وتحقيق المناط ولا إشكال إذا. الثاني: على وجه الافتراض أن تكون الزيادة خارجة عن الصفا والمروة، ولا علاقة لها بالمسعى فعندئذ يأخذ الحاج أو المعتمر بقول من يرى من ترك السعي عليه دم لأنه ترك واجباً وحجه وعمرته صحيحان أو يأخذ بقول من يرى انه تطوع لا شيء عليه.
الثالث: وهو أبعدها أن تكون الزيادة خارجة عن المسعى لا علاقة لها به، والسعي ركن لا يسوغ تركه ولا يجبر بدم فعندئذ يرجع إلى باب الضرورة وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن الحاج والمعتمر إذا لم يجد سبيلا إلى السعي بين الصفا والمروة فإما أن يسقط عنه، كما تسقط العبادة عند العجز عنها كأركان الصلاة ونحوها أو نقول له: مادامت زيادة المسعى متصلة بالمسعى القديم فتأخذ حكمه كما يأخذ الشارع حكم المسجد في صلاة الجمعة مع أنها لا تصح إلا في المسجد ولكن إذا امتلأ المسجد صحت صلاة الجمعة في الطرقات المتصلة بالمسجد والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[18 - 07 - 08, 03:35 م]ـ
بورك فيك أخي الكريم .. وجزى الله الدكتور محمد المختار الشنقيطي خيرا (وأنبه إلى أنه ليس الشيخ محمد المختار المدرس في المسجد النبوي) .. وفقهما الله تعالى لما يحب ويرضى.
لاجديد في هذا البحث عما سبق في أبحاث المجيزين قبله ..
لكن في هذا البحث مسائل ثلاث أحب أن أنبه عليها:
أولا: قال الدكتور: (وقالوا: إن الصفا كان ممتدا إلى جبل أبي قبيس، والمروة ممتدة إلى جبل قعيقعان)
كيف يكون ممتدا إلى جبل أبي قبيس -وكذا المروة إلى قعيقعان- وهذا جزء من هذا، وذاك جزء من ذاك؟
الصفا جزء ملتصق بأبي قبيس، وأبو قبيس يكتنفه من جهاته الثلاث -ما سوى المصعد إليه- .. فهذا الوصف غير دقيق، ولا يفيد المطلوب.
ثانيا: قال وفقه الله: (فقد كان يمر من داخل المسجد ثم أخرج من المسجد ... وهذا يدل على ما ذكره الأزرقي ومجاهد من أن المسعى كان داخل المسجد).
وهذا غير صواب .. لم يكن المسعى قط داخل المسجد ثم أُخرج منه .. لا قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهده ولا في عهد المهدي ولا بعد ذلك.
وقد أفاض البحثان: "كلمة حق"، و"حسن المسعى" في تحقيق هذه القضية.
ثالثا: (فعندئذ يأخذ الحاج أو المعتمر بقول من يرى من ترك السعي عليه دم لأنه ترك واجباً وحجه وعمرته صحيحان أو يأخذ بقول من يرى انه تطوع لا شيء عليه).
إطلاق القول بما ذكر الدكتور يُفهم منه أن الحاج أو المعتمر إذا كان عاميا فهو مخير في اختيار ما شاء من هذين القولين .. وهذا خطأ .. فليس للعامي أن يختار ما يشاء، وليس على هذا دليل .. بل إذا كان فاقدا أهلية الترجيح فواجبٌ عليه أن يسأل من يثق في دينه وعلمه فيعمل بفتواه؛ عملا بقول الله تعالى: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
مهما يكن من شيء .. أرى أن البحثين اللذين أشرت إليهما فيهما إجابة على استدلالات الدكتور من الشهود وغيرها .. فلا حاجة لتطويل الكلام في ذلك.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[18 - 07 - 08, 07:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا. وفضيلة الشيخ الدكتور: محمد المختار - لمن لا يعرفه هو - ابن الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان وهو من علماء أصول الفقه المتميزين و قد كان أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية سابقاً ثم تقاعد ويعمل حالياً بالمعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة.