* سؤال: شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط، وماذا على الولي في ذلك؟
* الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم:" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب، إما لقصرها، أو خفتها، أو ضيقها.
* ومن ذلك: فتح أعلى الصدر، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. قال القرطبي في تفسيره: وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر.
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
هل يجوز أن أظهر شعر رأسي أمام والدي؟
الجواب: الحمد لله و بعد:
الراجح وجوب ستر المرأة لجميع بدنها من الوجه والكفين، والشعر وسائر البدن عن الأجانب لعموم قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
ولا يتأتى ذلك إلا بتغطية الوجه، والشعر وغيره من باب أولى ويحرم إظهاره.ولقوله عليه الصلاة والسلام: " المرأة كلها عورة "، ولحصول الفتنة بالنظر إلى ذلك كله، والحديث الوارد في جواز
كشف الوجه والكفين من جانب لا يصح.
وأما عورة المرأة لمحارمها من الأخوة، والأباء، والأعمام ونحوهم وكذلك النساء فما سوى ما يظهر منها غالبا فيجوز لها كشف الرأس، والوجه، والكفين، والرقبة، والقدمين لمشقة ستر ذلك عنهم ولانتفاء الفتنة.
فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن؛ كما قال تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين "
وقال في هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والخُمُر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي يسميها الناس المقانع، قال سعيد بن جبير: " وليضربن " وليشددن " بخمرهن على جيوبهن " يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء.
وقال البخاري (4758) حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ شققن مروطهن فاختمرن بها، وقال البخاري أيضا (4759) حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما أنزلت هذه الآية " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها أن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، ورواه أبو داود (4100) من غير وجه عن صفية بنت شيبة به.
وقال ابن جرير (18120) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها، ورواه أبو داود (4102) من حديث ابن وهب به (تفسير ابن كثير 3/ 283).
اللباس الشرعي أمام الخاطب:
أما اللباس الشرعي للمرأة أمام خطيبها؛ فإن لم يكن قد قد عقد عليها؛ فهو لا زال أجنبي عنها، فلا تكشف له شيئا من جسدها، ولا أن تخلو به.
وأما إذا عقد عليها، فهو يعتبر زوجها، وله أن يرى منها ما يراه الرجل من زوجته، لكن من باب
(الحياء) ألا تكشف له إلا ما تظهره عند المحارم من الوجه والكفين والذراعين والنحر والقدمين
(وإن كشفت غير ذلك فلا بأس).