تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم العوضين أو أحدهما أو بعضاً منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.

ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

********************************

الفهرس» فقه المعاملات» الصرف» شروط الصرف وأنواعه (71)

رقم الفتوى: 9407

عنوان الفتوى: مصارفة عشرة ريالات بتسعة ... الصورة الجائزة .. والممنوعة

تاريخ الفتوى: 12 جمادي الأولى 1422/ 02 - 08 - 2001

السؤال

السلام عليكم

صورة المسألة (محمد قال لخالد أريد صرف عشرة ريالات فقال خالد معي صرف تسعة ريالات. قال محمد: خذ العشرة ريالات وأعطني التسعة ريالات وعليك ريال واحد دين أقبضه منك فيما بعد)

معلوم أن هذه الصورة ربا للحديث يداً بيد مثلا بمثل.

السؤال: إذا أخذ محمد التسعة ريالات وقال أنا مسامحك ياخالد بالباقي الذي هو ريال واحد

فليس عليك دين. هل هذه الصورة ربا وهل تدخل في قوله عليه السلام لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم شيْء. فإن الرجلان تفرقا وليس بينهم شيء

أفتونا بارك الله فيكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما دار بين محمد وخالد يحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:

فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على تسعة ريالات فقط ويبقى العاشر أمانة، فهذه صورة جائزة وليست من الربا.

قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.

ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى. والصورة الممنوعة هي أن يتصارفا على أساس عشرة بعشرة، ومع أحدهما تسعة حاضرة وريال نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض.

أما إذا وهب محمد لخالد الريال الزائد هبة محضة، فإن حقيقة الصرف حينئذ إنما وقع على التسعة ريالات فقط، ومعلوم أن هذه الصورة ليست من الربا في شيء.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

***********************************

الفهرس» غاير مصنٌف (5014)

رقم الفتوى: 2232

عنوان الفتوى: لا يجوز الصرف إلا ناجزا يدا بيد بغير تفاضل

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999

السؤال

إذا كان لدي خمسة دنانير بحرينية وأردت فكة من صديقتي مثلاً ولم يكن لديها سوى ثلاثة دنانير فقط، فهل يجوز لي أن أعطيها الخمسة دنانير و آخذ الثلاثة دنانير الآن والدينارين الباقيين لاحقاً؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

إذا أعطيت صديقتك خمسة دنانير وأخذت منها ثلاثة دنانير وتركت عندها دينارين تأخذينهما لاحقا، فإن هذا يعتبر ربا لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا يدا بيد لما في صحيح البخاري وغيره، أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال (إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح)،والمراد بالنساء التأخير،وهو بفتح النون المشددة وإذا أردت أن تتخلصي من هذا الحرج فعليك أن تأخذي من صديقتك الدنانير الثلاثة سلفا وتعطيها الدنانير الخمسة لتصرفها هي فكةً فتأخذ منها ثلاثتها وتحفظ لك الباقين أمانة عندها حتى تأخذيهما منها لا حقاً، والله تعالى اعلم.

المفتي: مركز الفتوى

****************************************

الفهرس» فقه المعاملات» الصرف» شروط الصرف وأنواعه (71)

رقم الفتوى: 15707

عنوان الفتوى: سبيل الخروج من حرمة تحويل العملة من بلد لآخر

تاريخ الفتوى: 29 ذو القعدة 1424/ 22 - 01 - 2004

السؤال

السلام عليكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير