[أفتوني في أسئلتي]
ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتوني في هذه المسائل:
1 - إذا اكتشف المرء أن طوافه الإفاضة كان باطلا فما العمل؟ (سمعت ابن عثيمين رحمه الله يقول في شريط الحج خطوة بخطوة عليه أن يعيده لكن أريد توضيحا أكثر للمسألة خاصة إذا كان الحاج من أهل مكة)
2 - هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد وصل إلى البلد الذي سافر إليه أي أنه سيقيم عند أقاربه مدة أسبوع فهل يجوز له الجمع والقصر في هذه الحال؟
3 - المتوفى عنها زوجها اليوم الأخير في عدتها هل ينتهي في اللحظة التي مات فيها زوجها أم بغروب شمس ذلك اليوم؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 07 - 08, 12:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما السؤال الأول فمن ترك طواف الزيارة، رجع من بلده متى أمكنه محرماً، لا يجزئه غير ذلك، لقصة صفية المتقدمة، فإنه صلّى الله عليه وسلم قال بعد أن حاضت: «أحابستنا هي؟ قيل: إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: فلتنفر إذاً». فهذا يدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، فإن نوى التحلل ورفض إحرامه، لم يحل بذلك؛ لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج. وعلى هذا فإذا فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط، بل يجب أن يأتي به؛ لأن سائر الأوقات وقته.
وأما السؤال الثاني:عند الحنفية بقصر مالم ينو الإقامة نصف شهر, وعند الشافعية والمالكية مالم ينو الإقمة أربعة أيام وعند الحنابلة أكثر من عشرين ركعة.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:40 ص]ـ
=====وعند الحنابلة أكثر من عشرين ركعة =====
لعلك أردت ==صلاة==
ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[20 - 07 - 08, 07:23 م]ـ
أرجوكم أريد مزيدا من التوضيح
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 07 - 08, 10:48 م]ـ
نعم أخي أبو العز عشرون صلاة وليس عشرين ركعة وإنما هو سهو أثناء الكتابة جزاك الله خيرا على هذا التصحيح
وإلى الأخ ريحانة الإيمان يمكنك الرجوع إلى الموسوعة الكويتية أو إلى كتا الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي فهناك تجد مرادك إن شاء اللهولو تكلفت عناء البحث فهو خير لك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 08:33 ص]ـ
3 - المتوفى عنها زوجها اليوم الأخير في عدتها هل ينتهي في اللحظة التي مات فيها زوجها أم بغروب شمس ذلك اليوم؟
وجزاكم الله خيرا
[قال: [للحرة أربعة أشهرٍ وعشراً]
فالحرة تتربص أربعة أشهر وعشراً، أي وعشرة أيام، فهنا أتت العدد لتبين مسألة اتفقت عليها المذاهب الأربعة، وهي أن العدة؛ لا تنتهي بعد مضي أربعة أشهرٍ إلا مع مضي عشرة أيام بلياليهن، فإذا غابت الشمس من اليوم العاشر فإن العدة تنقضي عند جمهور العلماء
وقال الأوزاعي: " بل تنقضي بمضي أربعة أشهرٍ وعشر ليالٍ "، وهذا متضمن لمرور تسعة أيام، وعليه؛ فإذا كان الفجر الصادق من اليوم العاشر، فإن العدة تنقضي.
واستدل الأوزاعي: بتذكير العدد في قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً}، فهنا ذكّر العدد، وتذكير العدد يدل على أن المعدود مؤنث، وعليه فإذا مضت أربعة أشهرٍ وعشر ليالٍ فإن العدة تنقضي.
وأجاب الجمهور: بأن مثل هذا ورد في لغة العرب، فيؤنثون العدد ويريدون بذلك دخول أيامها معها، ومن ذلك قوله تعالى عن نبيه زكريا عليه السلام {ثلاث ليالٍ سويا}، وقد قال في آية أخرى {ثلاثة أيام إلا رمزاً}، فذكره لليال في الآية الأولى، دخلت فيها الأيام بدليل الآية الأخرى، لكن ما ذهب إليه الأوزاعي فيه قوة لأن هذا - أي ما أجاب به الجمهور - من باب المجاز، وإلا فالأصل أن المراد بذلك، الليالي دون أيامها، ففي ما ذهب إليه قوة، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، لا سيما في هذه المسألة التي يترتب عليها تحليل الابضاع.
] اهـ من شرح الزاد للشيخ حمد الحمد.