تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة فقهية لطيفة .. أين فقهاء ملتقى أهل الحديث]

ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 03:50 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بطاعته:

ما تقولون يا مشائخ في رجل مسبوق دخل مع إمام زاد في صلاته ركعة ولم يرجع عنها وقد علم المأمومين بذلك وبعضهم مضى مع الامام جهلا والآخرون انتهوا فقها وقد وافقت الركعة الزائدة من الامام ما نقص عند المسبوق لأنه فاتته ركعة فما حكم اتباع المأموم إمامه في هذه الصورة ولا إشكال إن اتبعه المأموم وهو لا يعلم ولكن الإشكال إن علم المأموم بصورة أو أخرى فما حكم الاقتداء في هذه الصورة .... حفظكم الله ونفع بكم

مسألة مهمة ولطيفة أحببت تداولها معكم ..

فما تقولون؟

محبكم عادل العتيبي

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 06:33 ص]ـ

شكر الله لكم أخانا عادلا ونفع بكم أما ماذكرته ففيه مسائل:

الأولى: متابعة المأمومين لإمامهم في ركعة زائدة علموا أنها زائدة وجهلوا الحكم فصلاتهم صحيحة ولاإشكال إذلابد من العلم بالحكم والحال.

الثانية: متابعة من علم بالحكم والحال فلايجوز لهم متابعته فإذا سبحوا به ولم يرجع لم يتابعوه وهم مخيرون بين أن يتموا لأنفسهم أو ينتظروه , قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى / والانتظار أحسن. ومن أهل العلم من يرى متابعته مطلقا وذلك لأنه قد يكون ترك الفاتحة في ركعة من الركعات فأقام هذه مقامها فلزمهم متابعته لهذا واختار هذا القول محدث العصر الإمام المحدث / محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهو قول له حظ كبير من النظر , فالله أعلم , ونص بعض الحنابلة على أن الإمام إن نسي الفاتحة في ركعة وأقام ركعة أخرى مقامها فإنه يكلم المأمومين والحالة هذه فيقول - مثلا -: إنها الرابعة , إذ لايمكن تنبيههم إلا بهذا وهذا كلام لمصلحة الصلاة , فالله تعالى أعلم.

الثالثة: من كانت في حقه تمام وليست زائدة وهو يعلم أنها زائدة في حق الإمام فالعلماء مختلفون كذلك فنص بعض فقهاء الحنابلة على أنه لايعتد بها وذلك لأنها نفل ولاتصح صلاة مفترض خلف متنفل فهذه الزيادة نفل وهو مفترض فلا يعتد بها وهذا بناء على القول بعدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل , وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته لأنها زائدة في حق الإمام وليست زائدة في حق المسبوق فهو كما لو أدرك الصلاة كاملة مع إمامه , واختار هذا القول الشيخ / عبدالله الطيار وفقه الله تعالى , فالله تعالى أعلم.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:00 م]ـ

رأيي في المسألة أن يفارق ويتم لنفسه والله أعلم

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:10 م]ـ

ما قاله الأخ خالد سالم وفقه الله متوجه فقد شفى وكفى.

لكن في النقطة الأخيرة أرى أنه إذا كان يعلم بالزيادة فلا يجوز له المتابعة ويبقى حتى يسلم إمامه فإذا سلم قام لقضاء ما فاته، وتخريجها على مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل لم يظهر لي وجهه، وأين ذكر الفقهاء هذا التخريج؟ وأين مصدرك في نقل كلام فضيلة الشيخ عبدالله الطيار؟

بارك الله فيك

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:56 م]ـ

وتخريجها على مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل لم يظهر لي وجهه، وأين ذكر الفقهاء هذا التخريج؟ وأين مصدرك في نقل كلام فضيلة الشيخ عبدالله الطيار؟

بارك الله فيك

نقل هذا التخريج الشيخ الطيار في كتابه سجود السهو ص108

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:16 م]ـ

جزاك الله خيرا.

عفوا /

هذه العناوين تجعل الكثير من إخوانك يحجمون عن الدخول للموضوع فضلا عن المشاركة فيه، وما جرأتُ على الدخول إلا لعلمي بأني سأجد ما طلبت في صفحات هذا الملتقى لأنقله لك ... ليس إلا.

--

ولعلي أنقل لك ما نقله أخونا / ممدوح الرويلي وفقه الله في مشاركة له في هذا الملتقى المبارك عن أئمة المسلمين المعاصرين رحمهم الله بعد إعادة يسيرة لترتيبها - بعد إذنه -:

--

قال ابن عثيمين رفع الله درجته وغفر له (في الفتاوى):

سئل فضيلة الشيخ:

يقول السائل: إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة؟.

فأجاب رحمه الله بقوله:

القول الصحيح أن صلاتك صحيحة، لأنك صليتها تامة، وزيادة الإمام لنفسه، وهو معذور فيها لنسيانه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير