تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصواب أنه لا يعتد بها؛ لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها، وهذا السائل يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة. والله ولي التوفيق.

من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب.


السؤال:
أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيا، وبهذا أكون قد صليت
مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سليم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعا أصلي ما سبقت به ولم أسجد مع الإمام للسهو؟

فأجاب رحمه الله:
عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب.

نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1548)، في 18/ 2 /1417 هـ.

-------

وجاء في (فتاوى اللجنة):

س3:
ذهبت للصلاة مع الجماعة، ولكن الركعة الأولى فاتتني وبعدما خلصت الصلاة زاد الإمام بركعة واحدة عن طريق السهو، أصبحت صلاة الجماعة خمس ركعات وصلاتي أربع ركعات هل صلاتي كاملة مع العلم أن صلاة الجماعة أصبح بها زيادة ركعة خامسة؟

ج3:
يجب عليك إعادة الصلاة لأن الركعة الرابعة من صلاتك باطلة لكونها زائدة في حق الإمام وهي غير معتبرة، لأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد سلام الإمام، لكن من تنبه لهذا الحكم وأتى بالركعة قبل طول الفصل بعد سلام الإمام أجزأته صلاته ولم تلزمه الإعادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

عضو: عبد الله بن غديان

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=506516

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:32 م]ـ
لابد قبل الكلام في هذه المسألة من تحرير بعض المسائل التي هي متفرعة عليها.

أولا: هل هذه الركعة الزائدة من الإمام تعد نفلا؟ أو أنها باطلة لأنها سهو وغلط؟

ثانيا: إن قلنا: هي نفل .. فهل يصح التنفل بركعة؟ وهل يَسْتَثني هذه الحالة من لا يرى التنفل بركعة من الأصل عنده؟

فائدة: قال الأوزاعي فيمن صلى المغرب أربعا: يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعا. وتخريجه ظاهر، لكنه مخالف لحديث ابن مسعود حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا.

ثالثا: إن قلنا: يصح، أو استثنيناه من العموم = فهل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل؟

فعلى هذه الأصول تخرج المسألة.

ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 03:12 م]ـ
شكر الله لكل من الرد الفضلاء: خالد والمسيطير وابو المقداد .. وبقية الإخوة ..

وشكر الله لك أخي المسيطير نقلك عن العلماء ووجهة نظرك واضحة وأبشر بكل خير وأعتذر منك ابتداءا ..

وننتظر بقية الفوائد إن وجد

محبكم
عادل العتيبي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير