تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن هذا الحديث خارج تماما عما نحن بصدده؛

إذ الحديث في الفتيات الصغيرات اللواتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسربهن لعائشة رضي الله عنها؛ وكلامنا إنما هو في النساء البالغات؛ زد على ذلك أن عائشة رضي الله عنها صرحت بأنهن غير محسنات للغناء؛

فأي تلذذ سيحصل بغناء جويريات غير محسنات للغناء؟

ومن سبق له أن رأى اجتماع الجويريات الصغيرات غير المحسنات على الغناء يعلم أن الذي يُحدثنه أشبه بالضوضاء والضجيج منه بالغناء؛ وإنما يتحمله الواحد منهن تحملا؛ خصوصا في المناسبات.

فلا يقال هاهنا إن تلذذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع بسبب أنه لم يكن سامعا؛ بل لأن التلذذ بذلك الغناء الذي علمتَ حاله لا يتحقق أصلا لمن استمع وتقصد؛ فضلا عمن اضطجع وأدار ظهره!

ولذلك لم نر الشيخ يتكلم هنا عن التلذذ وعدمه؛ بل ينيط الحكم بالسماع والاستماع.

وأما قولك (إن التلذذ بغناء المرأة الحرة والأمة محرم عند شيخ الإسلام)؛ فهذا ما نطمع في أن تأتينا بنص عليه؛

ولا تتم دعوى ذلك بمجرد القياس على أن التلذذ بصوت الأجنبية محرم عند الشيخ كما عند غيره؛ فحيث كان التلذذ بصوتها عنده محرما فليكن التلذذ بغنائها ايضا محرما عنده!

لأن بين المحلين فرقا واضحا؛

إذ التلذذ بالصوت الساذج الصادر من المرأة يقود النفس إلى الرغبة فيها ولابد.

بعكس التلذذ بغنائها؛ فإنه لا يقود غالبا إلى الرغبة فيها؛ وهذا أمر مشاهد لا ينفع إنكاره؛ فكم يطرب الناس لغناء امرأة ولا تدعوهم أنفسهم إلى مواقعتها؛ ولا يخطر لهم ذلك على بال.

فناسب أن يناط حكم سماع صوت المرأة بالتلذذ؛ بعكس الغناء.

لأجل هذا لا ترى الشيخ يحوم حول التلذذ إذا تكلم عن غناء المرأة؛ فضلا عن أن ينص عليه؛ وإنما يتكلم عن دعوة ذلك إلى الزنا وعدمه.

وحيث ثبت الفرق لم يصح لك أن تنسب قولا إلى الشيخ بناء على قياس مع الفارق؛ ثم تفرع عليه.

وما زلت أتعجب كيف استطاع الأخ الكريم أن يتصور أن الشيخ يجيز للحرائر والإماء الغناء للرجال الأجانب في المناسبات لكن بشرط أن لا يحصل للرجال تلذذ بذلك الغناء!!!

اللهم إلا أن يُكلَّف أولئك الرجال ويُقهروا على الانسلاخ من طبيعتهم البشرية والدخول في الطبيعة الجمادية؛ حتى لا تلتذ نفوسهم بما يلتذ به البشر بل البهائم والعجماوات بمقتضى الطبيعة والجبلة.

فيكون هذا القول الذي ينسبه أخونا الكريم لشيخ الإسلام من أغرب الأقوال الفقهية التي يمكن أن يقف عليها الإنسان!

وأرى ـ والله أعلم ـ أنه خير للواحد أن يدفع كلام شيخ الإسلام بالتكذيب والتزييف ـ إن لم ينفع التغليط ـ من أن يحمله على ذلك المحمل العجيب.

ولا زالت المسألة تحتاج إلى بحث ونظر

جزاكم الله عنا يا اخي خير الجزاء

ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:02 م]ـ

ما هو المانع شرعا، لو أن لي بنتا صغيرة وجئتها ببنات صغيرات يغنينها بالدف وأنا حاضر أسمع؟، هذا ليس ممنوعا شرعا، لأنه يترخص للصغار ما لا يترخص للكبار.

جاء في الفروع لابن مفلح: ({وكانت عائشة وجوار معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن}، رواه أحمد والبخاري ومسلم، {وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج}، رواه أبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار، قاله شيخنا.

وفي خبر ابن عمر في زمارة الراعي، ويتوجه: وكذا في العيد ونحوه؛ لأن {أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان في أيام منى يدففان ويضربان ويغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فانتهرهما أبو بكر وقال: أبمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد}.

وروى أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد {أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم فأعطاها طبقا فغنتها، فقال قد نفخ الشيطان في منخريها} إسناده صحيح، فيحمل على غناء مباح.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير