تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 01:03 م]ـ

لا يجوز للمسلم أن يتجنّس بجنسية دولة كافرة، لأنّ ذلك وسيلة إلى قبول أحكامهم وموالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أمّا ما يرجوه المتجنّس من الامتيازات الّتي يتوقّعها بعد حصوله على الجنسيّة فليست بشيء أمام الأخطار التي قد يتعرض لها دينه، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك (كالشيخ: عبد الحميد ابن باديس، والشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر الأوّل ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا).

الله المستعان .. وكذلك في بلدي الذي أحمل جنسيته أحكامهم مخالفة ومصادمة للشريعة ..

فهل يجوز حمل جنسية بلد ينص دستوره على أن السيادة للشعب وحده ولا أدري لم لم يكتبوا لا شريك له .. وفي نفس الوقت لا يجوز حمل جنسية أمريكا أو بريطانيا ... وهل يجب على المسلم البريطاني عند دخوله في الإسلام المطالبة بسحب جنسيته منه؟

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[30 - 07 - 08, 01:58 ص]ـ

اخي ابو البراء هذا الرابط لعلعه يفيدك عن التجنس والجنسية.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39849

ـ[العابري]ــــــــ[07 - 08 - 08, 09:23 ص]ـ

عوداً على مسألة اللباس أقول هنا نقل مهم عن شيخ الإسلام رحمه الله أحب أن أتحفكم به لعل الله أن ينفع به، قال رحمه الله في الإقتضاء (1/ 420) (لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير