تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال القليوبي رحمه الله: " لا يصحّ بيع الصّور والصّلبان ولو من ذهب أو فضّة أو حلوى. ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنّه يتّخذها صليبا". وسئل ابن تيمية رحمه الله عن خيّاط خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أو لا؟ فقال رحمه الله: " إذا أعان الرّجل على معصية الله كان آثما ... ثم قال: والصّليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة, كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في " الصّحيح " عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ))، وثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم لعن المصوِّرين. وصانع الصّليب ملعون لعنه الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، ومن أخذ عوضا عن عين محرّمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدّق به, وليتب من ذلك العمل المحرّم ".

قال ابن القيّم عن أهل الذمّة: " لا يمكّنون من التّصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها, ولا يتعرض لهم إذا نقشوا داخلها. وعن ميمون بن مهران أنّ عمر بن عبد العزيز كتب: أن يمنع نصارى الشّام أن يضربوا ناقوسا, ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم .. ويمنعون من لبس الصليب وتعليقه في رقابهم أو أيديهم, ويلاحظون في مواسم أعيادهم بالذات, إذ قد يحاولون إظهار الصليب فيمنعون من ذلك, لما في عهد عمر عليهم عدم إظهاره في أسواق المسلمين. ويؤدب من فعله منهم , ويكسر الصليب الذي يظهرونه, ولا شيء على من كسره ".

بل نقل العلماء كالنّوويّ والشّربيني والبهوتي وغيرهم انّه لا قطع على من سرق صليبا من ذهب أو فضّة وإن تجاوز النّصاب.

والأدلّة على وجوب طمس الصّلبان من اللّباس وغيره ما يلي:

روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ. والنّقض هو الإزالة والتّغيير.

وروى التّرمذي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ((يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ)). والشّاهد أنّه سمّاه وثنا لأنّه يُعبد من دون الله تعالى.

وروى أحمد عَنْ دِقْرَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: اطْرَحِيهِ، اطْرَحِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ.

ويلحق به كلّ شعار من شعارات الكفر، كالنّجمة السّداسيّة الّتي يزعم اليهود أنّها نجمة داود عليه السلام، أمّا من علّق تمثالا يُعبد فقد وقع في محظورين: تعليق الصّور، وتعليق ما عبد منها.

ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:19 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا أبا حمدان ....

رأيتُ الكثير يلبسونها حتى في الحرم واسماء اللاعبين في ظهورهم والله المستعان ...

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:42 ص]ـ

... بل وصل الخزي إلى أن تصلي و قدَّمكَ ظهر مصلي يحمل شعار علامة kappa بالحجم الكبير.

و من خبث الكفار أنَّهم لم يهملوا دقائق التفرقة بين الجنسين حتى على الحجم الصغير.

و الله المستعان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير