[هل الرماد مسكن للجن؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 07 - 08, 04:14 م]ـ
[هل الرماد مسكن للجن؟]
هذا منتشر عند العامة ولا أدري هل له من مستند؟
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[22 - 07 - 08, 05:37 م]ـ
هناك مساكن للجن وردت:
مثل الحشوش، وهي أمكان قضاء الحاجة.
مثل الخروق التي في الأرض. والتي نُهي عن البول فيها، قيل لأنها مساكن الجن.
ومثل معاطن الإبل التي نُهينا عن الصلاة فيها.
أما الرماد فلم يرد هناك حسب علمي القاصر أي دليل على أنها مساكن أو مأوى للجن.
والله أعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[22 - 07 - 08, 05:38 م]ـ
مثل هذه المسائل لا مدخل للشرع فيها فلا حرج على من كذب بها أو صدقها، وقد تكون مما يخبر به الجن بعضا من الإنس، على أن الأولى التوقف في مثل هذه الأخبار وعدم الخوض فيها إلا بدليل شرعي لما ينبني عليها من محاذير شرعية، كأن يُنهى عن البول فيه مثلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.) فلما علمنا بالدليل الصحيح أن العظم من طعام إخواننا من الجن فلا يجوز الاستنجاء به أو البول عليه، وكذا البعر. ولولا هذا الحديث لا نستطيع إثبات هذا الحكم، ولو أخبرتنا به الجن.
فالخلاصة، أنه لا حرج في القول بأن الرماد من مساكن الجن، أما أن يبنى على هذا القول حكم شرعي فلا، لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح، والله أعلم
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 08, 06:00 م]ـ
فالخلاصة، أنه لا حرج في القول بأن الرماد من مساكن الجن، أما أن يبنى على هذا القول حكم شرعي فلا، لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح، والله أعلم
أخي الحبيب:
لا شك أنّ الجنّ من عالم الغيب الذي أُمرنا أن نؤمن به، مثل عالم الملائكة وغيره، وما دام كذلك فالأصل في معرفة كنّهه الاقتصار على ما ثبت من طريق الكتاب والسنّة فقط.
يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه عالم الجنّ والشياطين ص 17، ـ متعقبا وهب بن منبه حين قسّم أجناس الجنّ { ... وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل، ولا دليل وقد حاول بعض العلماء الخوض في الكيفية التي يأكلون بها، هل هو مضغ وبلع، أو تشمم واسترواح، والبحث في ذلك خطأ لا يجوز لأننا لا نعلم بالكيفية، ولم يخبرنا الله ورسوله} اهـ.
فإلى جانب أنه لا ينبغي أن ينبني على هذا الأمر الغيبي حكم شرعي ـ كما تفضلتم ـ، فإثبات والتصديق بأن الرماد مسكن كذلك للجنّ، هو إيمان بجزئية غيبية لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنّة الشريفة. فالأصل التوقف عن إثبات أي أمر غيب عن الجنّ إلا بنص شرعي.