تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زكاة العقارات الكاسدة و المتربص بها]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:36 م]ـ

هذه من المسائل التي يكثر عنها السؤال مع قرب شهر رمضان فاحببت أن أذكر نفسي بها وإخواني:

1 - منحتني البلدية أرضاً من أراضي ذوى الدخل المحدود وذلك منذ ثلاث سنوات وأنا أقصد فى نفسى أننى سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة حيث إن موقعها غير مناسب لي فهل فى هذه الأرض زكاة وإذا كان فيها فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة

س11

إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها لما روى أبو داود يرحمه الله عن سمرة بن الجندب رضى الله عنه قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع" وله شواهد تدل على معناه وبالله التوفيق

فضيلة الشيخ/ ابن باز

2 - لي أرض اشتريتها قبل عشر سنين بنية التجارة وأريد بيعها إلا أنها حتى الآن لم تبع، فهل علي زكاة طوال هذه الفترة أم أخرج زكاتها بعد البيع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فيقول الدكتور عبدالله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية:

من ملك عقاراً من أرض، أو دارٍ، أو غير ذلك بنية الاتجار به، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال حول الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمته نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقوداً كان، أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع".

فكلما حال الحول عليه قُوّمَ بسعر السوق وأُخرِج من قيمته الزكاة بمقدار 2.5% من مجموع القيمة، والأصل أن تخرج الزكاة في كل حول، لكن إذا كنت غير قادر على إخراجها لقلة ما في يدك من مال، أو خوف الخسارة في الأرض إذا بعتها، لكساد السوق ونحوه من الأسباب، فيجوز تأخير الزكاة إلى أن يتوفر معك مال، أو تبيع الأرض، ثم تزكي عن جميع السنوات الماضية، بأن تقدر كم كانت قيمة الأرض في رأس كل حول، وتخرج 2.5% من مجموع قيمة الأرض في كل السنوات.

ويقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت:

الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر، ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة، ويدخل في ذلك جميع السلع، وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة،ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة.

لكن هنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية، ونسب إلى الإمام مالك وهو إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة،وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به في حالة السؤال، وهذا من باب التخفيف والتيسير. بشرط أن يكون عدم بيع الأرض طوال الفترة الماضية بسبب كساد فعلي، وليس من قبيل الانتظار للبيع بأعلى سعر ممكن أو لزيادة سعر الأرض.

والله أعلم

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

العقارات أقسام

القسم الاول:عقارات اعدت للبيع وحال عليها الحول

القسم الثاني: عقارات متربص بها لأحد سببين

أ- بائرة أو كاسدة

ب - ليست بائرة ولكن صاحبها ينوي بيعها في المستقبل انتظارا لسعر افضل.

القسم الثالث: عقارات قد ترددت النية فيها بين البيع والسكنى.

.................................................. ....................................... ز

آمل من أخواني الأكارم وضع إجابة مختصرة للاقسام الثلاثة

ـ[الاعتصام]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:44 م]ـ

وهناك مسألة تتعلق بالعقار المعد للبيع تحت الانشاء، هل يزكى عنه أم لا؟ (خلاف)

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 05:09 م]ـ

هناك رسالة للشيخ بكر أبي زيد - رحمه الله - تسمى (فتوى جامعة في زكاة العقار) لعلها فيها فائدة، و هي في المرفقات.

ـ[الاعتصام]ــــــــ[23 - 07 - 08, 05:54 م]ـ

قال رحمه الله:

هناك فُروع تتعلق بزكاة العقار عَدَلْتُ عن ذكرها؛ لأنه لم يتحرر لي الحكم فيها.

فيها لفتة لطلاب العلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير