[عندي إشكال في مسألة الرضاع؟]
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 04:34 ص]ـ
مثلا لو أرضعت زوجي بنتا خمس رضعات مشبعات فإن البنت تصبح أختا لسائر أبنائي وهذا لا إشكال فيه:ولكن ماذا عن إخوان وأخوات البنت الذين لم ترضعهم زوجي هل هم إخوان لأبنائي أيضا أم لا تثبت الأخوة لأنهم لم يرضعوا من زوجي؟
-والسؤال الثاني بالنسبة للبنت فأنا أبوها من الرضاعة فأنا محرم لها،لكن بالنسبة لأمها أي أم بنتي من الرضاعةما الأحكام المتعلقة بها من جهة اللباس ونحو ذلك، أم هي أجنبية عني كحالها من قبل؟
أرجو الإجابة سلمكم الله من كل مكروه.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:24 ص]ـ
افترض أنها صارت بنتا لك من النسب وأنها لا قرابة لها بعائلتها الأصلية، وأنه لا نسب لها إلا من جهتك.
وبعبارة أخصر: افترض أنها ولدت من زوجتك التي أرضعتها.
والآن يمكنك أن تجيب على الأسئلة التي طرحتها.
فابنتك من النسب تثبت لها القرابة من ثلاث جهات، وكذلك الرضاعة تنتشر من هذه الجهات الثلاثة.
من جهة المرتضعة، والمرضعة، وصاحب اللبن"الأب من الرضاع"ويسمى في الفقه"لبن الفحل"
فو افترضت أنها ابنتك من النسب لم يتصور حصول القرابة إلا من جهة فروعها.
والانتشار من هذه الجهات الثلاثة متفق عليه.
فأما لبن الفحل وهو الانتشار من جهة الأب ففيه خلاف قديم استقر الإجماع على أنه جهة تنتشر به المحرمية.
وأما حلائل الأبناء، وأمهات النساء من الرضاعة فمثل النسب، بالاتفاق.
ولأبي العباس قول معلق بخلافه.
وقيل: بل كل من خالف في لبن الفحل من الصحابة فإنه لا يقول به، لأن كونها حليلة للابن، فرع عن ثبوت البنوة، وهو لا يثبتون البنوة للأب باللبن، فلا تكون حليلة ابن، لأنه ليس ابنا له.
ورد: بأن الاتفاق حاصل على مناط التحريم، وخلاف الصحابة في تحقيق المناط، لا في المناط نفسه، فيقولون: ليس ابنا له، فلا تكون حليلته:حليلة ابن، وأنت تقولون: هو ابن له، ولا ترتبون عليه ثبوت المحرمية.
فلو ثبت عندهم أنه ابن له لرتبوا عليه المحرمية.
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 04:26 م]ـ
حياك الله أخي الحبيب أنت فقيه سلمك الله، لكني أود وفقك الله لو تبسط القسم الأخير من الجواب ...... وأما حلائل الأبناء ....
وتذكر لي الحاصل منه وفقك الله. وهل أفهم أن أم بنتي من الرضاعة صارت محرما لي،يجوز أن تطرح نقابها أمامي؟