[ما معنى زراعة أرض الفرات؟]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 03, 03:00 ص]ـ
جاء في ميزان الاعتدال (7\ 127):
سُئٍلَ أحمد بن حنبل إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن بن مهدي بقول من ينفذ فقال عبد الرحمن يوافق أكثر و خاصة في سفيان و عبد الرحمن يسلم منه السلف ويجتنب شرب المسكر و كان لا يرى أن تزرع أرض الفرات.
ما معنى زراعة أرض الفرات؟ وما معنى إيرادها في التفضيل بين ابن مهدي ووكيع؟ 1
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 02:23 م]ـ
أغلب الظن أن المقصود بأرض الفرات هي سواد العراق، وهي الأرض
التي فتحها المسلمون في عصر عمر بن الخطاب، وقد اختلف فيها
أهل العلم، وذلك مبني على أن تلك الأرض فتحت عنوة أو صلحا؟؟
فبعضهم يقول عنوة، وبعضهم يقول صلحا، وبعضهم يقول منها مافتح
عنوة ومنها ما فتح صلحا، والذي يفتح من الأراضي عنوة يكون أربعة
أخماسه غنيمة للمسلمين ولكن عمر بن الخطاب لم يقسمها بل استحلها
لتكون موقوفة يجري ريعها على بيت المال فأحله الصحابة والناس
وقتها، والذي يفتح صلحا يقر على ملك أهلها، ولأجل الاضطراب في حال
سواد العراق حصل الخلاف بين أهل العلم، حتى إن بعضهم زهد فيها
وزهد عن المقام فيها، وبعض اهل العلم حرم بيعها وشراءها واستئجارها،
وزراعة أرض الفرات (أو العراق) دليل على ورع القائل به، ولعل
هذا وجه المفاضلة كما فاضل بين الاثنين في شرب المسكر أي النبيذ، فقد
كان وكيع يشربه على مذهب اهل العراق من أهل الرأي .. والله أعلم ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 07:19 م]ـ
الحمد لله جزاك الله خيراً
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[10 - 02 - 03, 08:16 م]ـ
أحسنت يا شيخ رضا
جواب سديد مفيد
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:08 م]ـ
جزى الله الشيخ رضا خيرا
ولكني استشكلت أمرا، وهو أن الفريقين من قال إن أرض السواد خراجية، ومن قال إنها عشرية، كلاهما لا يمنع من زراعتها، فأما من قال هي عشرية فقال تزرع، ويؤدي زارعوها زكاة الزروع وهي العشر أو نصف العشر، وأما من قال هي خراجية فقال تزرع، ويسدد زارعوها خراجا معلوما لبيت مال المسلمين، وهل يقتصر زارعو الأرض الخراجية على دفع الخراج وتسقط عنهم الزكاة كما يقول أبو حنيفة والكوفيون أو أنهم يجتمع عليهم العشر أو نصفه مع الخراج كما يقول الجمهور؟ في المسألة خلاف فقهي مشهور.
وحيث إن وكيعا كوفي وعبد الرحمن بن مهدي بصري، فالمتوقع أن الخلاف بينهما هو في مسألة هل تزكى أرض السواد مع دفع الخراج أو يكتفى بالخراج؟ والمفترض أن يكون قول وكيع لا تعشر (أي لا تزكّى) وأن يكون قول ابن مهدي تزكّى، وبناء عليه فقد يكون ابن مهدي يتورع عن الأكل من أرض السواد التى لم تزك، ويكون الخلاف بينهما منحصرا في هذا.
والحاصل أني تأملت جميع الأقوال في المسألة فلم أجد أحدا منع من زراعتها البتة، نعم من السلف من تحرج من بيعها وشرائها بناء على أنها خراجية فهي وقف على المسلمين، ومنهم من تحرج من الأكل منها تورعا لأن أهلها لا يخرجون زكاتها أو لا يخرجون خراجها،
ولكن هل وقف أخونا الشيخ رضا على نص عن أحد من السلف فيه أنه تحرّج من زراعتها؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:16 م]ـ
بخصوص مفاضلة أحمد بين الإمامين وكيع وابن مهدي رحمهما الله
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال الإمام أحمد بن حنبل: كان وكيع أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيراً، وقال في موضع آخر: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وكيع ووكيع أكثر خطأً منه.
(1) تهذيب التهذيب 11: 123، 131.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 09:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. وجزى الله الأخ الكريم أبا خالد خيرا على تنبيهه
ونا لم أقف على من تحرج عن زراعتها، ولكن هذا هو الأثر امامك
عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من السلف .. فالله أعلم بالحال ....
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 04:44 م]ـ
أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غلط تتابع عليه الفقهاء في المسألة
وقال إن كراهة بيع الأرض الخراجية لمشابة أهل الذمة في اداء الجزية وغلط كثير من الفقهاء في ظنهم كونها وقفاً!!
انظر الفتاوى (17/ 489)
< p dir="rtl"> و< FONT Color = 99B3FF> ا< FONT Color = 66CCFF> ل< FONT Color = 33E6FF> ح< FONT Color = 00FFFF> م< FONT Color = 31D9EA> د< FONT Color = 61B3D5> ل< FONT Color = C267AB> ل< FONT Color = F34196> ه< FONT Color = 336778> ر< FONT Color = CCD91E> ب< FONT Color = FFFF00> ا< FONT Color = DFBF40> ل< FONT Color = CF9F60> ع< FONT Color = C08080> ا< FONT Color = B0609F> ل< FONT Color = A040BF> م< FONT Color = 9020DF> ي< FONT Color = 8000FF> ن