ـ[أبو فرحان]ــــــــ[26 - 07 - 08, 06:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و ما ذهب إليه الشيخ الألباني، مال له الدكتور عبدالله العمار في شرحه عمدة الفقه بقناة المجد العلمية و ذلك في حالة و جود فارق في السعر فاحش و هو ما يسمى في مصطلح الاقتصاديين:
تضخم
هبوط حاد
هزة اقتصادية
أو نحوها
ففي مثل هذه الحالات يعدل عن المثل إلى القيمة لأن العملة تعتبر شبه ملغية
و عدم إلغائها رسميا لا يضر فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 - 07 - 08, 09:55 م]ـ
بوركتم على الإفادة جميعا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 07:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
و ما ذهب إليه الشيخ الألباني، مال له الدكتور عبدالله العمار في شرحه عمدة الفقه بقناة المجد العلمية و ذلك في حالة و جود فارق في السعر فاحش و هو ما يسمى في مصطلح الاقتصاديين:
تضخم
هبوط حاد
هزة اقتصادية
أو نحوها
ففي مثل هذه الحالات يعدل عن المثل إلى القيمة لأن العملة تعتبر شبه ملغية
و عدم إلغائها رسميا لا يضر فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء
بارك الله فيكم أخي أبا فرحان، والحقيقة مثل هذا الرأي هو المتعين في مثل هذه الأحوال، لأنه ترتفع به إشكالات كثيرة، منها - وهو أهمها - ظلم الدائن والغبن الذي يتعرض له - لأنه ((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان))، ولعل البعض لم يتصور المسألة تصورا تاما، مثلا في العراق قبل الحصار، كانت الألف دينار عراقي تشتري بها سيارة، وبعد الحصار بسنوات صارت هذه الألف بالكاد تشتري كيلا من الطماطم، وكيلا من الباذنجان، ألف بسيارة، وألف بكيلو طماطم!! أفليس من الظلم أن يعطيني ألفا كان يستطيع أن يشتري بها سيارة، وأردها له ألفا يشتري بها كيلو طماطم؟!!
خاصة إذا استحضرنا أن ربا النسيئة إنما حرم للظلم الذي فيه، فإذا انعكست القضية أليس المطلوب أن نرفع الظلم والغبن عن الدائن؟!!، كيف إذا استحضرنا أن القرض قائم على الإرفاق.
ولذا فإنه في رأيي القاصر أن فتيا العلامة الألباني هي المتعينة في مثل هذه الحال.
والله أعلم.
ـ[عبدالله عبدالرحمن الجابر]ــــــــ[27 - 07 - 08, 09:08 ص]ـ
مما يرجع إليه في هذه المسألة كتاب الدكتور خالد بن عبدالله المصلح وهو رسالة دكتوراة بعنوان التضخم النقدي من مطبوعات دار ابن الجوزي