تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إبداء الزينة للذمية]

ـ[محمد براء]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

في المسألة قولان مشهوران: الأول: الجواز، ومنهم من يقول: مع استحباب التغطية.

وممن قال بهذا - ممن وقفت على قوله -: ابن العربي المالكي في احكام القرآن وشيخه الغزالي كما في الروضة للنووي، والفخر الرازي في تفسيره، وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي في المختصر ووافقه ابن قدامة في المغني.

والثاني: المنع. وهو قول بعض السلف، وسيأتي ذكر الآثار عنهم.

وصححه البغوي والنووي وابن القطان في أحكام النظر وقال ابن الجوزي في تفسيره: " قوله تعالى: {أو نسائهن} يعني: المسلمات. قال أحمد: لا يحل للمسلمة ان تكشف راسها عند نساء أهل الذمة، واليهودية والنصرانية لا تقبِّلان المسلمة ".

والخلاف في المسألة مبني على الخلاف في تفسير قوله تعالى: " أو نسائهن ".

فمن فسر نسائهن: بأنهن النساء المسلمات قال بالمنع، ووجهه: أن الإضافة تقتضي مزيد اختصاص كما في قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282]، أي من رجال دينكم.

قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: "أو نسائهن. قيل: عني بذلك نساء المسلمين.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُريج، قوله: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) قال: بلغني أنهنّ نساء المسلمين، لا يحلّ لمسلمة أن ترى مشركة عريتها، إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ).

قال: ثني الحسين، قال: ثني عيسى بن يونس، عن هشام بن الغازي، عن عبادة بن نسيّ: أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة، أو ترى عورتها، ويتأوّل: (أَوْ نِسَائِهِنَّ).

قال: ثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن عبادة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح رحمة الله عليهما: أما بعد، فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات، ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحُلْ دونه. قال: ثم إن أبا عُبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم، تريد البياض لوجهها، فسوّد وجهها يوم تبيض الوجوه" اهـ كلامه بلفظه.

وقال الإمام أبو بكر البيهقي في سننه: " باب ما جاء في ابداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات

قال الله جل ثناؤه (أو نسائهن)

(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الانصاري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروى ثنا احمد ابن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشى عن عبادة بن نسى الكندى قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه: اما بعد فانه بلغني ان نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء اهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه

(وأخبرنا) أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا احمد ثنا سعيد ثنا اسمعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسى عن ابيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى عبيدة رضى الله عنه اما بعد فانه بلغني ان نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء اهل الشرك فانه من قبلك عن ذلك فانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان ينظر إلى عورتها الا اهل ملتها،

قال نا سعيد نا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها لان الله تعالى يقول (أو نسائهن) فليس من نسائهن " ا. هـ كلامه بلفظه.

وقال الإمام الواحدي في البسط - كما في فتاوى السبكي -: " قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: يَعْنِي النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُلَّهُنَّ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَنْ تَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً لَهَا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ تَرَاهُنَّ يَهُودِيَّاتٌ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٌ لِئَلَّا يَصِفْنَهُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَقَوْلُهُ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يَعْنِي الْمَمَالِيكَ وَالْعَبِيدَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُظْهِرَ لِمَمْلُوكِهَا إذَا كَانَ عَتِيقًا مَا تُظْهِرُ لِمَحَارِمِهَا، مَا لَمْ يَعْتِقْ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير