تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عاجل - تسأل عن حكم عملها وحكم المال الذي تجنيه]

ـ[الطويلبة]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:09 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه أخت تعمل في بقالة وقد قررت أن تستقيل لأنه يتم بيع أشياء محرمة (مثل السيجارة واليانصيب)

المشكلة هي أنه يجب عليها أن تبقى أسبوعين بعد الإشعار (قبل الاستقالة نهائيا)، فهي تسأل:

-هل يجب عليها ترك العمل فورًا وإن ترتب على ذلك ضرر؟

-هل يمكنها الاستفادة من المال الذي جنته سابقا من هذ العمل؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو السها]ــــــــ[28 - 07 - 08, 10:30 ص]ـ

يجب عليها الإقلاع عن هذا العمل فورا مخافة أن يباغتها الموت وهي على هذه الحال تسترزق من حرام،فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواه ابن حبان في صحيحه، ونحوه الترمذي في الجامع، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

اللهم إلا إذا كانت بعيدة عن بيع المواد المحرمة واقتصر عملها في المحل على المواد الحلال وأن لا يكون هنالك اختلاط فلا بأس أن تعمل إذا كانت حملتها الحاجة، قال صلى الله عليه وسلم لزوجه سودة: (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن) وإلا فالأولى بالمرأة أن تلزم بيتها لقوله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم (وقرن في بيوتكن).

فإذا خافت الضر باعتبارها مرتبطة مع صاحب المحل بعقد عمل فلا تعدم حيلة في الانحلال من ربقة هذا العقد كأن تتمارض مثلا أو أي سبب آخر تراه صالحا يخلصها مما يغضب ربها.

أما ما جاءها من المال بسبب هذا العمل فالكلام هنا في مسائل:

أولا: إذا كان عملها في البقالة مقتصرا على ما كان حلالا فالأمر واضح والمال حلال. مع بقاء الأولى في هجر هذا العمل.

ثانيا: إذا كان عملها في المحل يشمل هذا وهذا:

- فاستطاعت أن تميز النسبة بينهما كأن يكون العمل في المواد المحرمة ثلث الوقت فالأولى أن تخرج ثلث مالها.

-وإن لم تستطع أن تميز تجعل المال شطرين فتمسك النصف وتتخلص من النصف.

ثالثا:إذا كانت هذه الأخت تاركة للصلاة غير ملتزمة فلا حرج عليها أن تمسك جميع المال فالتوبة تجب ما قبلها وتتوب إلى الله وتتصدق.

رابعا: إذا كانت محتاجة إلى هذا المال فلها أن تستفيد منه- ولو كانت ملتزمة- أخذا بما قاله بعض العلماء من أنه لا يجب التخلص من المال الذي كان سببه من حرام ما لم يكن مغصوبا أو مسروقا أو أخذ بغير وجه حق.

ـ[الطويلبة]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:53 م]ـ

جزاكم الله خير الجزاء

ـ[أبو الحسين الزواوي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:59 م]ـ

أخي الكريم أبو السها ..

وفقه الله ..

رجاء إعادة النظر في الكلام الذي قلته، وهل تعتبره (فتوى) أم أنك مجرد ناقل فنحتاج إلى مصدر نقلك.

التسرع في الفتوى رغم إجمال السؤال أمر فيه خطر عظيم، ولا أريد الدخول في التفاصيل.

ونصيحتي إلى الأخت الفاضلة التي طرحت السؤال أن تسأل أهل العلم وأئمة المساجد في المنطقة التي تتواجد فيها، فهم أولى الناس وأقدرهم على تصور المسألة والإفتاء فيها وفق أصول أهل العلم المقررة في هذا المجال.

طبعا، لن أعلق هنا على الفتوى .. وأكرر رجائي للأخ أبي السها، وكل من أراد أن يُفتي في مسألة، بالتأني وتقليب الأمر على وجوهه الصحيحة والخاطئة ..

بارك الله فيكم أجمعين.

ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:58 ص]ـ

أخي الكريم أبو السها ..

وفقه الله ..

رجاء إعادة النظر في الكلام الذي قلته، وهل تعتبره (فتوى) أم أنك مجرد ناقل فنحتاج إلى مصدر نقلك.

التسرع في الفتوى رغم إجمال السؤال أمر فيه خطر عظيم، ولا أريد الدخول في التفاصيل.

ونصيحتي إلى الأخت الفاضلة التي طرحت السؤال أن تسأل أهل العلم وأئمة المساجد في المنطقة التي تتواجد فيها، فهم أولى الناس وأقدرهم على تصور المسألة والإفتاء فيها وفق أصول أهل العلم المقررة في هذا المجال.

طبعا، لن أعلق هنا على الفتوى .. وأكرر رجائي للأخ أبي السها، وكل من أراد أن يُفتي في مسألة، بالتأني وتقليب الأمر على وجوهه الصحيحة والخاطئة ..

بارك الله فيكم أجمعين.

أخانا الفاضل جزاك الله خيرا على هذه الغيرة على دينك، غير أني أريد أن أنبه على بعض ما جاء في تعقيبك وإن كنت واثقا أنك لم ترد إلا الخير:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير